وقران، وإفراد.
والمقصود من حج التمتع هو: إحرام الشخص بالحج في أشهره المعروفة " شوال، وذي القعدة، وذي الحجة " والإتيان بأعمالها، وهو الاحرام من الميقات بالعمرة إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر، بأن يقلم شيئا من أظفاره، أو يأخذ شيئا من شعره فيحل له حينئذ جميع ما حرم عليه بالاحرام.
ثم ينشئ بعد ذلك إحراما للحج من مكة يوم التروية والإتيان بأعماله من الوقوف بعرفات والإفاضة إلى المشعر الحرام.. الخ.
ويصح هذا النوع من الحج ممن كان آفاقيا، أي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام بحيث يبتعد بيته عن مكة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة، والمسافة هي عند الإمامية 48 ميلا من كل جانب وهي لا تتجاوز عن 16 فرسخا.
وقد تظافرت الروايات المروية عند الفريقين أن متعة الحج ورد ذكرها وأحكامها في القرآن، وهو قوله تعالى: * (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) * (1).
وتفسير الآية الشريفة: إن من (تمتع) بسبب الإتيان * (بالعمرة) * بما