الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٦
الأخ مشارك، أرجو أن تقرأ القسم الثاني من الموضوع وفيه رد الشيخ الألباني، ومناقشتي له وللصديق المغربي.
وقاعدة: (كل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد) صحيحة عندنا، وإن لم تصح صيغتها التي ذكرت.
ولكنها على أي حال خاصة فيمن أضاف شيئا إلى الدين وادعى أنه جزء منه ولو كان ذرة، وهو عندنا تشريع حرام، وفي بعض الحالات نحكم بكفر صاحبه إذا ادعى لنفسه حق التشريع مع الله والعياذ بالله. ولكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب عمماها للأعمال التي يفتي فقهاء المسلمين بأنها مباحة لأصالة الحل حتى يثبت نهي شرعي، وبذلك اتسع مجالها كثيرا كثيرا ونشأ منها التبديع والتكفير!!
أما الآيات والحديث التي ذكرتها فنحن نستدل بها على جواز الصلاة على أهل البيت الطاهرين منفردين، والصلاة على كل مؤمن، لأنها وإن وردت في مورد خاص، ولكن عندنا قاعدة: أن المورد لا يخصص الوارد.
ولكن فقهاؤكم لا يقبلون ذلك ويقولون أن مورد الجميع خاص ولا يجوز تعميم الخاص فالآية خاصة بمن أصابتهم مصيبة، والآية الثانية والحديث لله تعالى وأمر للرسول صلى الله عليه وآله مختص به.
وعلى هذا تبقى إضافة الصحابة إلى صيغة الصلاة النبوية مشمولة لحديث الرد عندكم، فهي على مبناكم - لا مبنانا - بدعة يجب علكم التوبة منها، وإلا شملتكم بحكمها عصا التكفير التي تضربون بها أمة محمد صلى الله عليه وآله.. وشكرا. انتهى.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست