فاسكت وسلم ولا تشنع، فالخلاف في الفروع لا يحتمل هذا الافراط، سلك الله بنا سواء السبيل.
وأما المقصود في مسألة الزيارة فهو إثبات إطباق فقهاء الأمة على استحباب أو وجوب زيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بشد رحل أو بدونه، وأن من قال بتحريم الزيارة المستوجبة لشد الرحل قد ابتدع وخالف النصوص الصريحة وإطباق فقهاء مذهبه، فضلا عن المذاهب الأخرى. فأولى بأولي النهى ترك الشاذ من القول والتسليم بالمعروف المشهور الذي أطبقت الأمة على العمل به، والله المستعان.
أما من تعود أن يقول: عنزة ولو طارت، أو يا داخل مصر مثلك كثير، فهو مكابر أو متعنت فلا كلام لنا معه، فقد خالف صريح الدليل وخالف أعيان الأئمة وسرج الأمة!!
وقد سميت هذا المصنف (رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة).
أسال الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن، ويجعله في صحيفة حسناتي. انتهى.
المقدمة الأولى في الكلام على التوسل:
كان ابن تيمية يرى منع التوسل بالأنبياء والملائكة والصالحين، وقال:
التوسل حقيقته هو التوسل بالدعاء - دعاء الحي فقط - وذكر ذلك في مواضع من كتابه (التوسل والوسيلة ص 169). وقال ابن تيمية ص 65 وهو الاعتراض الأول: (السؤال به (أي بالمخلوق) فهذا يجوزه طائفة من الناس، لكن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى لا حجة لهم فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه