يستحب له أن يفعله فإن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يأثم. والمباح هو الفعل الذي لم يرد في الشريعة الإسلامية النهي عنه سواء كان نهي حرمة أو نهي كراهة ولم يرد الأمر به سواء كان أمر وجوب أو ندب فلا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه هو الفعل الذي ورد التنفير منه في الشريعة الإسلامية لا على سبيل الحرمة فالعبد غير معاقب على فعله ومثاب على تركه، وذلك لأن المصلحة المترتبة على تركه أكثر وأكبر من المصلحة المترتبة على فعله إن كانت هناك مصلحة في فعله، وأن المفسدة الناشئة من فعله أكبر من المفسدة الناشئة من تركه إذا كانت هناك مفسدة في الترك، وترك الأولى مشابهة للمكروه من هذه الناحية، فكما أن فعل المكروه غير مورد للاقتداء بفاعله فيه فكذلك ترك الأولى غير مورد للاقتداء بفاعله فيه أيضا، فمورد الاقتداء بالآخرين في أفعالهم هو في فعلهم للواجب والتزامهم به أو تركهم للحرام أو تركهم للمكروه أو فعلهم للمستحب. أما المباح فمباح للمرء أن يقتدي في فعله بالآخرين أو لا يقتدي بهم، وبهذا نكون قد وضحنا أن ليس كل ما ليس بحرام وجائز فعله هو مورد للاقتداء.
قلت يا مشارك: (إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بثلاث أو بخمس و... وبأحد عشر (كذا) فنقول حسب قاعدتكم الحكيمة: أنه لا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بثلاث ركعات لأنه من قبيل المخالفة للأولى لا مجال للاقتداء به فيه ولا ينبغي الاقتداء بذلك أي دين هذا وأي عقيدة هذه).
أقول: إذا ثبت أن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث ركعات أو أكثر هو خلاف الأولى وأن الأولى والأفضل والأكثر ثوابا هو الوتر بركعة