شؤون الدين الأساسية، فهي إذن من أمر الله كشأن الدين كله، ولا يكون الدين من أمر الناس ليشمله قوله تعالى * (وأمرهم شورى بينهم) * بل هذا النص يندب للمؤمنين صفة يتحلون بها في التشاور في أمورهم الإجرائية والحياتية ضمن حدود الدين، وفيما لا يمس أصوله وقواعده.
ومما يكذب ادعاء القوم، أن الجهة التي ادعيت لها الشورى، لم تطبقها بل كانت البيعة، إما بيعة الواحد كما في بيعة عمر لأبي بكر وعبد الرحمن لعثمان، كقول الإيجي الذي ذكرنا سابقا، أو الاستخلاف والوصاية، كاستخلاف أبي بكر لعمر، ما عدا بيعة أمير المؤمنين علي (ع) التي تمت بتشاور الصحابة وإصرارهم عليه بعد ممانعته، ثم كانت بعده وبعد الإمام الحسن (ع) لمن غلب عليها وقهر الناس على البيعة.
أما قوله تعالى * (وشاورهم في الأمر) * فذلك موجه إلى نبي الأمة وإمامها (صلى الله عليه وآله) الذي ليس للناس في نبوته ولا إمامته اختيار، ويطلب إليه مشاورتهم في الحرب، وهو من الأمور الإجرائية، علما أن القرار النهائي بيده * (فإذا عزمت فتوكل على الله) * ولا علاقة لهذه المشاورة في مسألة الولي.
أشكال الولاية الأخرى بالاجتهاد:
قد صحح الاجتهاد الوصاية من السابق إلى اللاحق: يقول أبو الحسن الأشعري في (الإبانة عن أصول الديانة ص 189، مكتبة دار البيان دمشق ط \ 1981): " وإذا ثبتت إمامة الصديق، ثبتت إمامة