الإمامة تلك الحقيقة القرآنية - الدكتور زهير بيطار - الصفحة ١٤٠
40) إجماع أهل الحل والعقد في بلد الإمام، والقلقشندي في (مآثر الإنافة في معالم الخلافة) في الفصل الثالث من بيان الطرق التي تنعقد بها الخلافة اعتبر كفاية الاثنين، وفي معنى الاحتجاج 4 \ 131 قيل بكفاية ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أربعين. ويبدو أن ما عليه الأشاعرة والجمهور من المسلمين هو كفاية الواحد (الشيخ محمد مهدي شمس الدين في نظام الحكم والإدارة في الإسلام) والماوردي في أصول الدين ص 280) والباقلاني في (الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة).
الخضيري وأبو ريدة ط القاهرة 1947 م ص 164 - 239)، والإيجي في (المواقف ص 40) ولقد أوردناه سابقا.
وهكذا نجد أن الاختيار يتقلص من اختيار الأمة إلى النفر القليل فالواحد، نيابة عن الأمة بأسرها. علما أن هذا الاختيار لم يشترطوا فيه توكيل الأمة لهم بالنيابة فيه عنها. فلو سبق واحد ممن عرفوهم بأهل الحل والعقد دون مشورة غيره، فضرب على يد آخر بالبيعة، ألزم الأمة بأسرها حسب منطوق هذا الاجتهاد، ولو كان فيها من هو أعلم منهما وأكثر بصيرة وعدالة، كبيعة عمر لأبي بكر (كما نقلنا من قول الإيجي في المواقف ص 400).
الشورى: إن القول بالشورى جاء متأخرا يعبر عن ما سمي قبلا بالاختيار، ولقد ظهر مما سبق أن التسمية لا تتطابق مع المضمون من قريب ولا من بعيد، ولقد وجدوا لهذه التسمية سندا من قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم ". وهذا الارتكاز غير صحيح في ذاته لأن الآية
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»