الإمامة تلك الحقيقة القرآنية - الدكتور زهير بيطار - الصفحة ١٤٣
الفاروق، لأن الصديق نص عليه، وعقد له الإمامة واختاره لها ". ويقول أبو بكر الباقلاني في (التمهيد في الرد ص 179) ".. ويوضح ذلك أيضا أن أبا بكر عقدها لعمر فتمت إمامته وسلم عهده بعقده له ". ويقول ابن حزم الأندلسي في (الفصل: 4 \ 169 - 170) " فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه، أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته.. " ويقول الشيخ محمد شربيني في (معنى الإحتجاج: 4 \ 131) " لا يشترط في الاستخلاف رضى أهل الحل والعقد ولا مشاورة أحد، ويجوز العهد إلى الولد والوالد، كما يجوز إلى غيرهما، وقد جزم به صاحب الأنوار، وابن المقري ".
وصححوا الخلافة بالتسلط والغلبة:
الباجوري في (حاشية الباجوري على شرح القزي: 2 \ 259 - 260) ثالثها استيلاء شخص مسلم ذي شوكة، يتغلب على الإمامة، ولو غير أهل لها، كصبي وامرأة وفاسق وجاهل، فتنعقد إمامته لينظم شمل المسلمين، وتنعقد أحكامه بالضرورة ". ويقول ابن حزم الأندلسي في (الفصل: 4 \ 169 - 170) ".. فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه، فوثب رجل يصلح للإمامة فبايعه واحد فأكثر، ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده، فالحق حق الأول سواء أكان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه ".
وأوجبوا طاعة الفاسق: كما في قول الباجوري أعلاه، وقول التفتازاني في (شرح المقاصد: 5 \ 233) ".. ولا ينعزل الإمام بالفسق
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الموت (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»