ولتوضيح هذه النقطة بالذات نورد نماذج أساسية كالآتي:
أولا: " في المواقف ص 400 " تجد أن الإيجي يبني صحة اختيار النفر الواحد في اختيار الخليفة عن النبي (صلى الله عليه وآله) دون الحاجة إلى جماعة من أهل الحل والعقد فضلا عن جميعهم يقول: " وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع. بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ".
ويتابع في تبرير ذلك ".. لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم بالدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا إجماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة ".
ثانيا: يقول الشيخ سعد الدين في (شرح العقائد النسفية: ص 180 و 181) في تبرير وجوب طاعة الفاسق والجائر ".. وقد ظهر الفسق واشتهر الجور في الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم ".
ثالثا: وهذا الكمال بن الهمام في (المسامرة ص 278) وفي معرض تبرير طاعة أهل الفسوق يقول: " وكلمتهم متفقة على أن وجهه هو أن الصحابة صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم.. ".
من الواضح إذن أن الاجتهاد ارتكز إلى عمل الصحابة غم أن عمل هؤلاء لم يرتكز إلى النصوص، ولو كان هناك من نصوص قد