الإمام علي (ع) - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٣٠٢
مطلقة يموت زوجها وترثه بعد سنة عن محمد بن يحيى بن حبان إنه كانت عنده جدة حيان بن منقذ امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ولم تحض ثم هلك، فقالت أنا إرثه لم أحض فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان بن عفان فقال لها: هذا عمل بن عمك هو أشار إليها، يعني علي بن أبي طالب " أخرجه كنز العمال 3 / 178 وسنن البيهقي كما أخرج علي المتقي الحنفي عن الشافعي مع تغيير قليل وتابعه عليه الطبري في الرياض النظرة 2 / 197 وابن حرب الطائي وأخرج علماء الإمامية ذلك بتغيير قليل هو أنه لما مات ادعت الأنصارية إنها لم تحض ثلاث حيضات فاستشار عليا فقال تحلف على ذلك فإن حلفت ترث فأبت أن تحلف وتركت الميراث.
صيد المحل يحرم على المحرم " أراد عثمان وهو محرم بمكة أكل صيد صاده المحل وذكر ذلك لعلي فغضب وقال أنشد رجلا شاهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أتى بقائمة حمار وحشي فقال رسول الله (أنا قوم حرم فاطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة كما أشهدهم على بيض نعام وقد امتنع رسول الله لأنهم حرم فأكله أهل الحل بشهادة الصحابة " أخرجه علي المتقي الحنفي. وأخرجها أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن جرير في تفسيره والطحاوي في مشكل الآثار وأبو يعلى في سننه والبيهقي في سننه الكبرى
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»