الإمام علي (ع) - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٣٠٦
وزفت إليه ابنة له أخرى بنت فتاة فسألها الرجل بعدما دخل بها ابنة من أنت؟
فقالت ابنة فلانة تعني الفتاة فقال إنما تزوجت إلى أبيك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال امرأة بامرأة فقال الرجل لمعاوية ارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فقال اذهبوا فأتوا عليا فرفع علي شيئا من الأرض وقال القضاء في هذا يسر من هذا لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى (إذ لا يمكن الجمع بين الأختين). قال الرواة واحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده.
قضاء علي في عهد خلافته ذكرنا فيما مر نماذجا من قضاء علي (عليه السلام) في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكلها قد أقرها (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ذكرنا بعضا مما أرجع إلى من الأمور القضائية في عهد أبي بكر وعمر وعثمان سواء منها في الحدود والسنة وما كان يعود إلى قوة اجتهاده وصواب رأيه وتبحره في أمور خارجة عن الفقه والأصول بل هي تعود لعلوم أخرى.
وله في زمن خلافته في أمور القضاء والأحكام ما يبهر لها أعلم علماء الفقه والأصول والحكمة وغيرها ذكرت في أكثر كتب السنة والجماعة وفي جميع كتب المذهب الاثني عشر أخص منها الكافي للعلامة الكليني والفقيه للعلامة الصدوق والإرشاد للشيخين وتهذيب السيد الرضى وخصائص الأئمة للسروي والمناقب للكنجي ولاختصار الوقت نذكر نبذ قليلة منه ثم نعطف إلى بعض مقتطفات من كلام الإمام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة في أصول العدالة خاصة وما يرجع إلى تهذيب الأخلاق والحكمة.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»