حد شارب الخمر وكان أبو بكر وعمر يجلدون شاربها أربعين جلدة، فشكا أبو عبيدة الجراح وخالد بن الوليد من قلتها فاستشار من علي (عليه السلام) فأشار عليه أن تكون الجلدة فيها ثمانون بمنزلة حد الفرية فاتبع ذلك عمر وأمر عماله باتباع ذلك. وقد أخرج ذلك المعنى الطبري في تفسيره وفي كنز العمال 3 / 102 وإنما جعل على حده ثمانين جلدة على حد الفرية حيث قال علي: ترى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانون.
كما أخرجه الحاكم في مستدركه 4 / 376 والبيهقي في سننه والأصح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يجلد شارب الخمر ثمانين واتبع ذلك علي (عليه السلام) ولم يفت برأيه. وقد جاء في كنز العمال 3 / 12 بسنده عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جلد في الخمر ثمانين وتأس به علي (عليه السلام) كما ذكر في كنز العمال 3 / 102 عن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه وأخرجه من الغد فجلده عشرين لجرأته على الله وإفطاره في رمضان وقد أخرج هذا الحديث عبد الرزاق في جامعه والبيهقي في سننه الكبرى وابن جرير في تفسيره وأيد ابن عساكر في تاريخه 4 / 10 إن النبي كان يجلد في الخمرة ثمانين وأخرجه المتقي في كنز العمال 3 / 103 وابن عساكر في تاريخه 4 / 11. كما أخرجه ابن طلحة للشافعي في مطالب السؤول ص 30 وهنا أشار إلى إحاطة علي بمادة غزيرة من الفقه حيث رد الفرع إلى الأصل وجعل للملزوم حكم اللازم فلم يخالفه أحد وأيد ذلك علماء الإمامية كالمجلسي في البحار 9 / 483 والتستري في كتابه 42 والمحلاتي في كتابه ص 38 و 46.