على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين، قالوا إنا أنت إمام، فقال علي بن أبي طالب ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء، ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي مثل مقالته وأخذ عمر يقول على هذا، جاء في الفتوحات الإسلامية 2 / 482 ومثله في كنز العمال 3 / 96 مع اختلاف بسيط.
الوديعة " أودع رجلان وديعة / 100 دينار عند امرأة واشترط كل واحد أن لا تعطيها إلا إذا حضر الآخر وبعدها حضر أحدهما وادعى أن صاحبه هلك فأعطته المال، وبعدها جاء الثاني وطالبها بالمال فقالت أعطيته لصاحبك فقال أما كان الشرط كذا فترافعا عند عمر فقال للرجل ألك بينة فقال هي.
فقال عمر ما أراك إلا ضامنة فقالت أنشدك الله ارفعنا إلى علي بن أبي طالب فرفعهما إليه فقصت المرأة قصتها عليه فقال للرجل الست القائل لا تسلميها إلى أحدنا دون صاحبه فقال بلى فقال ما لك عندنا احضر صاحبك وخذ المال فانقطع الرجل وكان محتالا فبلغ ذلك عمر فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب. عن شمس الدين الحنفي في تذكرة خواص الأمة ص 87 طبع إيران، كما ذكر ذلك محب الدين الطبري الشافعي في ذخائر العقبى ص 79 والرياض النضرة 2 / 197 مع اختلاف بسيط في اللفظ وأخرجه الخوارزمي في المناقب ص 60 وابن الجوزي في كتاب الأذكياء ص 18 وأخبار الظروف ص 19 كما أخرجها علماء الإمامية.