القضاء لهذه الفريضة المحققة وما هو المتيقن ليس الا عدم وجوب القضاء في وقت لم يكن في ذلك الظرف تكليف ولا مكلف وقلنا سابقا ان استصحاب هذا النحو من العدم لا يوجب ثبوت العدم المربوط بالموجود الخارجي.
هذا كله على فرض القول بالتوقيت في صلوات الآيات غير الكسوفين واما لو لم نقل بذلك بل قلنا بسببية ظهورها لوجوب الصلاة مثل الزلزلة فالامر سهل بل لو شككنا في ذلك واحتملنا فيها التوقيت يكفي للحكم بلزوم الاتيان بعد السكون لمن بات في حال الظهور استصحاب الحكم المتعلق بطبيعة الصلاة لاحتمال بقاء الحكم الأول من دون احتياج إلى الامر الجديد.
فتحصل مما ذكر انه متى شك في وجوب القضاء للصلوات الموقتة فمقتضى الاستصحاب وجوبه وكذا في غير الموقتة لو شككنا في زوال الحكم بعد مضى مقدار من الزمان وكذا فيما شك في كونه من الموقت أم لا اما في غير الموقتة فالاحتياج إلى الاستصحاب من جهة ان الامر المتعلق بالمسبب عند وجود السبب ظاهر في لزوم اتيان الفعل عقيب السبب واتيان الفعل متأخرا عن السبب بزمان طويل خلاف ما يقتضيه ظاهر القضية الا ان يدل دليل آخر على جواز التأخير.
فان قلت لو كان مقتضى ظاهر الامر الوارد عقيب السبب اتيان العمل فورا فمقتضى ذلك أنه لو لم يأت به فورا سقط التكليف وليس هنا مورد استصحاب بقاء التكليف ولو بعنوان الطبيعة المهملة فان الشك في بقاء المهملة مسبب عن الشك في تعلق التكليف بالعمل ثانيا.
قلت الفورية ليست من قيود الموضوع حتى يكون العمل في الوقت الثاني موضوعا آخر بل هي من لوازم اقتضاء الامر للتأثير في متعلقه فان امر الامر من قبيل العلة الموجدة للفعل فكما ان العلة التكوينية لا تنفك عن المعلول كذلك العلة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها فموضوع الوجوب في الزمان اللاحق لو كان واجبا عين الموضوع في الان السابق فلو جاء امر من قبل الشارع في الزمان الثاني يجب أيضا اتيانه فورا وهكذا ولعل الوجه فيما قالوا في صلاة الزلزلة من وجوبها فورا