لمجموع العمل أو وقت للتلبس به فيجوز التلبس بالعمل حين الانكساف وان فرغ منه بعد الانجلاء بان يطول في الصلاة عمدا إلى أن ينجلي ويقع بعض صلوته بعد الانجلاء أو يشرع فيها قبل الانجلاء بقليل ويتمها بعده مقتضى بعض الأخبار الدالة على أن وقت هذه الصلاة هو الانكساف هو الأول كما أنه لو قال القائل ان وقت العمل الكذائي الليل أو النهار يفهم منه لزوم وقوع مجموع العمل في ذلك الزمان ولا يكفي مجرد التلبس به فيه نعم في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ما يظهر منه خلاف ذلك قال عليه السلام فان فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقى الخبر وهذا يدل على جواز الشروع في الصلاة والاتمام بعد الانجلاء ويمكن ان يقال ان الرواية ليست بصدد ذلك بل هي في مقام انه لو شرع في الصلاة وطولها باعتقاد بقاء الوقت ثم اتفق الانجلاء فلا يجب عليه رفع اليد عما أتى به والآتيان بصلاة أخرى قضاء بل يتمها ويكتفى بها فان العمل الذي اتى بعضه في الوقت وبعضه في خارج الوقت ليس بأقل من العمل الذي اتى مجموعه خارج الوقت.
ويؤيد ما ذكرنا اطلاق القضاء على الصلاة التي يؤتى بها بعد الانجلاء في الأخبار الكثيرة فان ظاهره ان وقت هذه الصلاة بمجموعها قبل الانجلاء لا وقت خصوص الشروع والتلبس ويتفرع على ما ذكرنا أمور أحدها انه لو ضاق وقت الانكساف عن اتيان تمام العمل لم يجب لا أداء ولا قضاء وان كان قادرا على اتيان الركعة منها في الوقت اما الأداء في غير الصورة التي يدرك ركعة فظاهر واما في صورة ادراك الركعة فلان دليل من أدرك لو لم نقل بان مورده خصوص اليومية فإنما يكون في مورد كان الوقت متسعا للعمل من أول الامر وانما لم يدرك المكلف اما نسيانا أو عصيانا الا ركعة ولا يشمل مثل الفرض الذي لم يتسع الوقت من أول الامر واما القضاء فلانه تابع للفوت وصدقه تابع لوجود المقتضى وهو المطلوبية من قبل الشارع وان كان غير منجز عليه مثل النائم والغافل والثاني انه لو كان وقت الكسوف متسعا ولكنه ما علم بذلك حتى بقى منه مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة وكان الانكساف جزئيا لم يجب الأداء ولا القضاء أيضا لعين ما ذكر الثالث الصورة كذلك ولكن كان مطلعا على وقوع الانكساف