كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٣
الكثير قليلة بالنسبة إلى ما يحتاج إليه أهل القرية أو البلد وعلى هذا لو فرضنا تحقق الاجماع على العنوان المذكور بحيث يستكشف منه كون هذه القاعدة بهذه العبارة متلقاة من الشرع ويصح ان يعامل معها معاملة ما لو وقعت هذه الكلمة في رواية معتبرة يتحير العرف في تشخيص مصداق الكثرة بالإضافة إلى حال الصلاة وكيف له الجزم بان الوثبة الواحدة بين الصلاة من الفعل الكثير وتحريك الأصابع من أول الصلاة إلى اخرها ليس من افراد الكثير.
والذي يمكن ان يقال في المقام ان بعض الأفعال مما يعده التشرعة منافيا للصلاة بحيث يستكشف ان الهيئة المأمور بها المتلقاة من الشارع هيئة خاصة تنافى وجود ذلك الفعل فيها ويطلق عليه ما حي صورة الصلاة بمعنى ان الصلاة المأمور بها لها صورة خاصة تمحو تلك الصورة بواسطة ذلك الفعل والمقصود من العرف المرجع في هذا التشخيص هو العرف المتشرعة الذين تلقوا صورة الصلاة المأمور بها من الشارع لا العرف العام إذ لا مدخلية لهم في ذلك و (ح) فنقول قد يقطع المتشرعة بمحو الصورة المأمور بها بوجود فعل مطلقا كالسكوت الطويل وقد تقطع بذلك عند وجود فعل عمدا ولا تقطع إذ أوجد سهوا وقد لا تقطع بكون وجود فعل ماحيا لصورة الصلاة اما في مورد القطع فيحكم ببطلان الصلاة لان المستكشف من المتشرعة اعتبار قيد في المأمور به ينافي الفعل المذكور واما في مورد الشك فيرجع إلى الأصل العملي من البراءة والاحتياط على الخلاف المعروف.
في قاطعية البكاء لأمور الدنيا وابطال توهم الفرق بين الممدود والمقصور ومنها البكاء لشئ من أمور الدنيا والدليل على ذلك مضافا إلى الشهرة بل عدم ظهور الخلاف كما قيل ما رواه الشيخ ره في التهذيب باسناده عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة فقال عليه السلام ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة وان ذكر ميتا
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست