كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٩٧
عنها فانا لو فرضنا ان المركب المأمور به قد اتى به بجميع ما له دخل فيه من الاجزاء والشرايط فلا يعقل كون شئ اخر أجنبي عنه مبطلا له من دون ان يرجع إلى تقيد ذلك المركب بعدمه ما دام مشتغلا به وغير فارغ عنه فلابد ان يرجع قاطعية الانحراف إلى أن الصلاة مقيدة بعدم الانحراف عن القبلة ولا معنى لهذا التقييد الا اعتبار كون المصلى إلى آخر صلوته متوجها إلى القبلة وانحراف الساهي إذا لم يخرج عما بين المشرق والمغرب انحراف من القبلة إلى القبلة بمقتضي الأخبار المتقدمة وما إذا خرج عنه وان كان عن سهو فصلوته خالية عن هذا الشرط الذي لم يغتفر نقصانه وظني ان هذا واضح والعجب عن مثل شيخنا المرتضى قدس سره حيث عنون مسألة الالتفات وانه هل يختص بصورة العمد أو يعم غيره واقتصر على قوله وجهان من عموم الاخبار ومن المقبولة المشهورة رفع عن أمتي ثم قال قدس سره والتعميم أقوى لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة انتهى كلامه قدس سره.
في قاطعية الكلام العمدي منها الكلام بما ليس بدعاء وذكر وقرآن إذا وقع عمدا ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدال بعضها على قاطعية التكلم على نحو الاطلاق وبعضها مقيدة بصورة العمد مع التصريح بعدم الباس إذا وقع نسيانا ولا اشكال في الحكم بحسب الكبرى واما تشخيص الصغرى فقد حكى عن بعض عدم الخلاف بين العلماء وكذا بين اللغويين في صدق الكلام على ما تركب من حرفين وظاهرهم عدم الفرق بين المهمل والمستعمل ويظهر من مجمع البحرين اشتراط كونه موضوعا لمعنى حيث قال الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم وفى عرفت النحاة اسم لما تركب من مسند ومسند إليه انتهى ويظهر من بعض العلماء التأمل في صدق الكلام على ما تركب من حرفين إذا كان مهملا.
والذي يظهر لي المعتبر في صدق الكلام ان يؤتى به على نحو الحكاية عن معنى سواء كان موضوعا له أم لا وعلى الثاني سواء كان بين المعنى المحكى وبين المعنى الحقيقي للفظ علاقة أم لا وعلى الثاني سواء كان من الاستعمالات الصحيحة عند
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست