كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٩٥
حال عدم الاختيار واما الالتفات على النحو الثاني فقد اختلف فيه والمحكي عن البيان نسبة عدم بطلان الصلاة بالاستدبار سهوا إلى ظاهر أكثر الأصحاب والمحكي عن الدروس نسبة عدم بطلان الصلاة بالاستدبار سهوا إلى الشهرة والمحكي عن ظاهر كثير من القدماء والمتأخرين التعميم وهذا هو الأقوى والدليل عليه ان جملة من الاخبار تدل على قاطعية الالتفات عن القبلة المقيد في جملة منها بكونه فاحشا أو كونه بكله ويستفاد منها أمور.
أحدها ان الانحراف عن القبلة من قواطع الصلاة فاحتمال اشتراط القبلة في خصوص أفعال الصلاة دون الأكوان الخارجة عنها يدفعه ظهور تلك الأخبار بل صراحتها.
الثاني ان الانحراف سواء كان بحيث لا يخرج عما بين المشرق والمغرب أم لا يقطع الصلاة.
الثالث ان الانحراف سواء حصل عمدا أم لا يقطع الصلاة وإذا ضممنا هذه الطائفة من الاخبار إلى ما دل على أن الانحراف عن القبلة خطأ ان لم يخرج عما بين المشرق والمغرب لا يضر بالصلاة معللا في بعضها بان ما بين المشرق والمغرب قبلة بل يصرف وجهه إلى القبلة الواقعية لو التفت بين الصلاة فاللازم تقييد قاطعية الانحراف الواردة في تلك الأخبار إذا لم يخرج عما بين المشرق والمغرب بحال العمد ويبقى اطلاقها بالنسبة إلى القاطعية إذا خرج عما بين المشرق والمغرب بحاله مضافا إلى دلالة الاخبار المفصلة بين الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب وبين ما هو خارج عنه على بطلان صلاة من خرج عما بين المشرق والمغرب مفهوما وصراحة ويمكن الاستدلال أيضا على المدعى بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال لا صلاة الا إلى القبلة قلت له أين حد القبلة قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وبهذا المضمون صحيحة معوية بن عمار بيان ذلك أن الصحيحة تدل على عدم جواز خلو الصلاة عن القبلة التي هي عبارة عما بين المشرق والمغرب مطلقا وإذا ضممناها إلى الأخبار الدالة على قاطعية الانحراف واستفدنا منها ان شرطية القبلة ليست
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست