الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٢٢
وقد سمعت ما رواه مسلم والنسائي عن جابر عند تفسير فسخ الحج إلى العمرة. وما رواه البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما تطوفنا بالبيت أمر صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل.
" وفي صحيح مسلم " بسنده عن عائشة قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا، قال النووي في الشرح أما غضبه صلى الله عليه وآله وسلم فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه وقد قال الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " فغضب صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكرنا من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم وفي دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع انتهى.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»