(أقول) أعمر طائفة من أهله أي أمرهم بالعمرة في العشر أي عشر ذي الحجة، وفي النهاية الأثيرية ارتأى فكر وتأنى وهو افتعل من رؤية القلب أو من الرأي أ ه.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده عن مطرف عن عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء " ورواه " مسلم بسند آخر وفيه تمتع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه.
(أقول) المراد في هذه وما قبلها متعة الحج كما عرفت وأوردهما مسلم في ذلك الباب.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء " ورواه " مسلم أيضا بسند آخر مثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل وأمرنا بها، وفي شرح النووي لصحيح مسلم قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقال النووي أيضا في الشرح المذكور بعد إيراد مضامين روايات عمران بن الحصين