الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٢٦
والسنة يبطل التمتع قال محمد بن عبد الهادي الحنفي في حاشية سنن النسائي في شرح الحديث الأول والحاصل أن الجمع بين القرآن السنة أداه إلى النهي عن التمتع الخ، وقال القاضي عياض فيما حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم ظاهر كلام عمر رضي الله عنه هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة إلى آخر ما تقدم، والمراد بفسخ الحج إلى العمرة قلب إحرام الحج إليها ومنعه عن هذا مستفاد من استشهاده بقوله تعالى " وأتموا الحج " فإنه استفاد من الأمر بإتمام الحج عدم جواز الفسخ فإن الفسخ ينافي الإتمام، ووجهه محمد بن عبد الهادي الحنفي في حاشية سنن النسائي بقوله أي وإتمام كل بإتيانه بسفر جديد أو بإحرام جديد لا يجعل أحدهما تابعا للآخر أ ه‍. فقد حمل القاضي عياض النهي في هذه الأخبار على النهي عن فسخ الحج إلى العمرة وحمله المحشي على النهي عن حج التمتع المشهور.
" وفي بعضها " ما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وآله لها والصحابة وعدم نسخها بكتاب ولا سنة وأن نهي الناهي عنها كان برأيه " مثل " ما في سنن النسائي الصغرى بسنده عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»