" وفي صحيح البخاري " بسنده عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا إلى أن قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " الحديث ".
" وفي صحيح مسلم " بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة ما يمنعك أن تحل قال إني لبدت وأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده عن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج إلى أن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا