مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
القرآن عندك فقد وجب عليك الاستماع والانصات.
- وما رواه (1) المجلسي أيضا عن تفسير العياشي (2) عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يجب الانصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الانصات والاستماع وروي في الوسائل والبرهان (3) مثله.
- وفي مجمع البيان (4) عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له الرجل يقرأ القرآن أيجب على من سمعه الانصات له، والاستماع؟ قال (عليه السلام) نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.
هذا ما وقفت عليه من الروايات الدالة على الوجوب وهي محمولة على التقية أو تأكد الاستحباب.
وبما ذكرنا يظهر لك تطرق المناقشة فيما ذكره مولانا المجلسي (رضي الله عنه) من وجوه:
الأول: قوله إن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب.
قلنا: أين هذه الأخبار الكثيرة؟ وهو لم يذكر في بحاره إلا ما حكيناه.
الثاني: معارضتها بما عرفت والمقام مقام الجمع والجمع العرفي المقبول هو الحمل على الاستحباب ولا ريب أن الجمع مهما أمكن أولى، ولو غضينا عن ذلك تعين الجمع بحمل الأخبار الموجبة على التقية عملا بالروايات العلاجية المذكورة في موقعها وهذا يسمى بالجمع في جهة الصدور ولو غضضنا عن ذلك كله وفرضنا كون المقام مقام الترجيح فلا ريب أن الترجيح لأخبار الاستحباب، فيجب تقديمها لتأيدها واعتضادها بما عرفت من الإجماع والشهرة، وغيرهما كما لا يخفى.
الثالث: إن الآية الشريفة مع قطع النظر عن الرواية الصحيحة التي ذكرها أيضا لا تدل على وجوب السكوت عند سماع قراءة القرآن ولو بناء على كون الأمر للوجوب وكون الخطابات الشفاهية عامة لسائر المكلفين من حيث هي، أو بحسب أدلة الاشتراك في التكليف لأن

١ - البحار: ٩٢ / ٢٢١ ح ٥.
٢ - العياشي: ٢ / ٤٤ ح ١٣٢، المستدرك: ٢٥٩ ح ٣ باب ٢١.
٣ - البرهان: ٢ / 57 ذيل ح 6 سورة الأعراف ح 4.
4 - مجمع البيان: 4 / 515.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»