مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
وعن النهاية: القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشر في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين.
وفي القاموس: القنطار: وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومأتا دينار، أو ألف ومأتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب، أو فضة أو ألف دينار، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة.
وفي المجمع قيل في تفسيره: هو ألف ومأتا أوقية، وقيل: مائة وعشرون رطلا، وقيل هو ملء مسك الثور ذهبا، وقيل: ليس له وزن عند العرب.
وعن ثعلب المعمول عليه عند العرب الأكبر إنه أربعة آلاف دينار فإذا قالوا قناطر مقنطرة فهي اثنا عشر ألف دينار وقيل ثمانون ألفا والمقنطرة المكملة كما تقول بدرة مبدرة وألف مؤلف أي تام.
وعن الفراء المقنطرة المضعفة، ككون القناطر ثلاثة، والمقنطرة تسعة.
وفي الحديث: القنطار خمسة عشر ألف مثقال من الذهب، والمثقال: أربعة وعشرون قيراطا، أصغرها مثل جبل أحد، وأكبرها ما بين السماء والأرض.
وفي معاني الأخبار فسر القنطار من الحسنات بألف ومأتي أوقية، وأوقية أعظم من جبل أحد، انتهى.
- وفي الاحتجاج (1) للشيخ الطبرسي (رضي الله عنه) عن محمد بن يعقوب والظاهر أنه نقل من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه)، أن يوصل لي كتابا، قد سألت فيه من مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان، إلى أن قال: وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل، ومن شاء فليقطع فما آتانا الله خير مما آتاكم.. الخ، وفيما رويناه كفاية إن شاء الله.
وينبغي التنبيه على أمرين أحدهما أن صلة الإمام (عليه السلام) في مثل هذا الزمان أفضل من الصلة في زمان ظهور الدولة

(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»