في ذكر شروط الانتظار لمولانا (عليه السلام) المقام الرابع هل يعتبر في الانتظار قصد القربة أم لا، وتوضيح الحال في المقال موقوف على مقدمتين.
الأولى: في بيان ما يعتبر فيه النية فنقول إن الأوامر الصادرة من الشارع على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما علم انحصار المصلحة فيها في الإتيان بها على وجه التعبد كالصلاة.
وثانيها: ما علم عدم انحصار المصلحة فيها في الإتيان بها على وجه التعبد بل المقصود حصول المأمور به على أي وجه اتفق.
- كقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إذ نعلم أن الغرض انغسال الثوب فقط من دون نظر إلى قصد الغاسل.
وثالثها: ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في الإتيان بها على وجه التعبد، كزيارة المؤمن، ونحوها.
ولا ريب في اعتبار النية في القسم الأول، فلو أخل بها لم يسقط عنه التكليف كما أنه لا ريب في عدم اعتبارها في القسم الثاني وأما القسم الثالث فإن أتى المكلف بها بقصد التعبد استحق الثواب، وإن أتى بها من دون قصد التعبد لم يستوجب الثواب، ولم يستوجب العقاب والفرق بين هذا وبين المباحات التي يترتب عليها الثواب إذا صدر من المكلف بقصد الطاعة أن هذا تعلق به الأمر رأسا والمباحات التي يترتب عليها الثواب لا يتعلق بها الأمر رأسا، لأن المفروض كونها مباحة، بل يتعلق بها الأمر لكونها وصلة إلى أمر راجح في الشرع.