إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
في النهي عن التسمية الثمرة الثالثة في النهي عن التسمية في الكافي عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) يقول: الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ قال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. فقلت: وكيف نذكره؟ فقال: قولوا الحجة من آل محمد (1).
(وفيه) عن أبي عبد الله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه (2).
(وفيه) سئل الرضا (عليه السلام) عن القائم فقال: لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه (3).
(وفيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر (4).
(وفيه) عن محمد بن عثمان العمري قدس روحه: خرج توقيع بخط أعرفه: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله (5).
وفي البحار: خرج في توقيعات صاحب الزمان: ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس (6).
(وفيه) عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه قال عند ذكر القائم (عج): يخفى على الناس ولادته، ولا تحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما (7).

١ - الكافي: ١ / ٣٢٨ ح ٣.
٢ - الكافي: ١ / ٣٣٣ ح ٢.
٣ - الكافي: ١ / ٣٣٣ ح ٣.
٤ - الكافي: ١ / ٣٣٣ ح ٤.
٥ - إعلام الورى: ٤٢٣ باب ٣ فصل ٣.
٦ - وسائل الشيعة: ١١ / 488 باب 33 ح 12 والبحار: 51 / 33.
7 - البحار: 51 / 32 ح 5.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»