منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤
ويعتبر الكثرة بالنسبة إلى الجزئين الواقعين في طرفي العمل لا بالنسبة إلى مجموع الصلاة كما أنه لو وقع بين كل جزئين منها فعل قليل يكون المجموع فعلا كثيرا لم تفسد ولو كان من الواجبات ولم يكن من الأركان فلو أتى به سهوا بنية غيرها لم تبطل ولكن لم يحسب من الموظف فلو كان محله باقيا أتى به ولو تجاوز عنه لم يأت به ولو أتى به عمدا فإما أن يقصد به الصلاة وغيرها أو غيرها خاصة فعلى الأول لو كان قرآنا أو دعاء أو ذكرا فلا يخلو من أن يكون قصد الصلاة بحيث لولاه لم يقع فالصلاة صحيحة ولو كان بالعكس فحكمه حكم الثاني ويأتي ولو كانا متساويين واكتفى به بطلت وإن أعاده صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو كان غيرها فإن كان قليلا لم تبطل وإن كان كثيرا منافيا بطلت مطلقا سواء كان بانضمام قصد غيرها أو باستقلاله وعلى الثاني إن كان قليلا وأتى بالمأمور به صحت وإن لم يأت به لم يصح وإن كان كثيرا منافيا بطلت مطلقا ولو أتى بالمأمور به وأما لو كان ركنا وكان بحيث لولا قصد الصلاة لم يقع فصحت ولو لم يكن كذلك ابتنى على أن زيادة الركن بدون قصده مبطل أو لا وسيأتي والأحوط في جميع صور العمد الاتمام والإعادة ولكن هذا إذا لم يكن مما يبتلى به أرباب الوسواس وإلا لم يلتفت به أصلا ولو قصد الرياء في جميع الصلاة بطلت مطلقا ولو قصد في بعضها ذلك فلو كان واجبا واكتفى به بطلت مطلقا بل في الركن يبطل ولو أتى به ثانيا وكذا في الندب لو حصل من المجموع فعل كثير ولو كان قليلا وغير الذكر والقرآن والدعاء صحت وفي غير هذه الصور الأحوط الإعادة ولو أتى بالذكر أو الدعاء أو القرآن بقصد التنبيه وأمثاله لم تبطل ولو قصد في الفريضة النافلة سهوا أو في الأداء القضاء أو العكس في كل أو في نافلة مخصوصة أخرى أو في فريضة كذلك لم تبطل ولو كان في ركعة أو أكثر كما لو قصد في الأجزاء كذلك سهوا كان يسجد الأولى بقصد الثانية أو ركع في ركعة بقصد غيرها أو قرأ في الأولى بقصد الثانية أو أتى ركعة بقصد غيرها أو التشهد الأول بقصد الثاني أو القنوت في الأولى بقصد الثانية أو بالعكس في كل وتذكر بعد ذلك كله لم يبطل ولم يتعلق به شئ ولو تذكر بين فريضة ترك أخرى سابقة عليها مؤداتين أو مقضيتين أو مختلفتين عدل إلى السابقة وجوبا ولو اختلفتا في الجهر والإخفات ومضى محلهما إلا من الأداء إلى القضاء فلا يجب على الأظهر ولكن الأحوط العدول إلا أن لا يسع الوقت غير الأداء فيتم وجوبا ويجوز العدول إليها من الفريضة إلى النافلة إذا دخل الإمام والمأموم فيها وخشي الفوات فيعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين وكذا يجوز العدول إليها إذا نسي الإمام سورة الجمعة في الجمعة وقرءا أخرى فيتمها نافلة ويستأنف ويحتمل إلحاق ظهر الجمعة بها ويعدل من القصر إلى الاتمام وجوبا إذا قصد المسافر الإقامة في أثناء الصلاة والمشهور إلحاق العكس في العكس ويجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد مطلقا والأحوط عدم العدول بدون العذر ويأتي مواضع أخر في مواضع أليق بها المنهج الثاني في القيام هداية بحب القيام في الفرايض اليومية بل وغيرها اختيارا في حال تكبيرة الافتتاح وما يتصل منه بالركوع بمعنى ركوعه عن قيام وفي حال القراءة وبعد الركوع وفي الأولين ركن وهو جزء تبطل الصلاة بتركه مطلقا ولو سهوا إن جهلا مطلقا وشرط في الصحة في حال النية ويستحب في حال المندوبات غير ما سبق مع الشرطية فيجوز ترك القيام و المندوب معا لا جواز العمل بدون القيام ويعتبر فيه الاستقرار فلو مشى أو تقدم أو تأخر بحيث ينافيه في حال
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»