منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١
والصبح ولو ترك فيهما أحدهما أكد له أن يأتي بهما فيما بقي منها وإذا كان في ذمته قضاء أذن لأول فريضة منها وأقام لغيرها من ورده مطلقا ولو لم يكن القضاء لنفسه ولم يعين الورد أولا أو عين وزاد وإن جعل الورد لاثنين وأزيد فإشكال والأحوط تركه بل وتعيينه أولا ولو فسد منه شئ بقي السقوط كما كان بخلاف ما لو حصل فاصلة طويلة في الأثناء أو الفريضة الحاضرة أو عمل آخر والسقوط هنا رخصة والأفضل تكرار الأذان في الجميع وكذا يسقط الأذان الثاني رخصة إذا جمع بين الفرضين حاضرا كان أو مسافرا بل ولو لم يجمع المسافر ومنها الجمعة ولا يجوز في غيرها من الفرايض ولا في النوافل لكن يستحب في صلاة العيدين والآيات والاستسقاء صلاة الميت إذا أقيمت جماعة أن يقال ثلاثا الصلاة ووقته قبل القيام إليها متصلا بها أو بعده وقبل الشروع فيها ومنها أذن المولود فيستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى ويستحب أن يكونا قبل قطع سرته بل الأفضل أن يعيدهما في اليوم السابع كذلك ويستحب أن تقيم القابلة أو من يتوجه هذا العمل أيضا في أذنه قامة اليمنى ويستحب الأذان خاصة للإعلام بأوقات الفرايض الخمس وإن جاز أن يأتي بالإقامة أو بعضها أو غيرها لمجرد الإعلام بدخول الوقت لكن الأولى الاكتفاء بالأول ولا يجوز تقديمه عليه إلا في الصبح فيجوز ولو في غير رمضان ومتعددا وغير مقارب له في وجه غير بعيد ويجوز أن يكتفي به ولا يعيده ولكن يستحب الإعادة ولا يجزي عن أذان الصبح والصلاة وفي الفلوات الموحشة وفي أذن من لم يأكل اللحم أربعين يوما وفي أذن من ساء خلقه أو كان سيئ الخلق وفي عقب المسافر حين الحركة ويستحب الإقامة خاصة في مواضع يسقط الأذان فيها عزيمة فعلى الأحوط أذان صلاة العصر في يوم الجمعة وخصوصا إذا جمع بين الفرضين وكذا أذان العصر في يوم عرفه عمن كان فيها بل مطلقا وأذان العشاء عمن صلى العشائين في المزدلفة إذا جمع ويسقطان عزيمة عمن ورد على صلاة الجماعة وأراد الصلاة ولو فرادى وقد فرغ الإمام وإن بقي واحد من أهلها في التعقيب سواء كان في المسجد أو غيره ولا فرق بين أن يكون الوارد مطلعا على تحقق الجماعة أو لا قصدها أو لا علم عدالة الإمام أو كان مجهول الحال أو علم فسقه لكن علم أن في المأمومين من كان دخل في صلاته على وجه شرعي أو كان أمرهم غير معلوم أما لو علم أن دخولهم فيها ليس على وجه يصح شرعا فعدم السقوط أظهر ولا يشترط اتحاد الصلاة بل يكفي اتحاد وقتهما بل ولا اتحادهما في الأدائية بل يعم السقوط ما لو أراد الداخل القضاء نعم لو كانت صلاة الأولى قضاء لم يسقط عن الداخل سواء أراد القضاء أو الأداء ولا إيقاعهم الأذان في الوقت المشترك ولا علم الداخل تباين الأولى وإقامتهم بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط مطلقا ولا أن يكون يريد الجماعة ثانيا لا ثالثا وأزيد بل يعمهم السقوط ولا أن لا يدخل قبل الفراغ في وجه غير بعيد فلو دخل قبله وأراد أن يصلي سقطا هداية يعتبر في صحة الأذان والاعتداد به العقل والإسلام والإيمان والتميز والموالاة العرفية والترتيب والمباشرة إلا في قضاء الميت والنية إلا في الإعلامي فإنها شرط كماله ولكن لو علم عدم القربة لم يعول عليه فيما يأتي من المواضع في الاكتفاء به في الصلاة ولا فرق في شئ منها بين العمد والسهو والجهل والاختيار والاضطرار فلو أخل بالموالاة بطل وبالترتيب أتى به ولو دخل في الإقامة إلا أن يتخلل فصل ينافي الموالاة فيستأنف وإخراج الحروف من مخارجها العرفية إلا لمن
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»