منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨
في كلمة واحدة وما يجب في لغة العرب والأحوط ترك الوصل بالسكون بل يفصل بين ما وقف عليه وما بعد بقدر التنفس ولو كان في لزومه إشكال فمراعاة الصفات المعتبرة عند القراء من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق ونحوها ليست واجبة إلا أن يتوقف تمييز بعض الحروف عن بعضها عليها عرفا وأولى بالعدم في الجميع غير القراءة من الأذكار ولو لم يقدر على قراءة الفاتحة كلا أو جلا أو قلا تعلمه ولو تعذر أو ضاق الوقت وجب أن يأتم إن أمكن ولو لم يمكن احتاط بمتابعة الآخر في القراءة ولو لم يتمكن منه قرأ من القرآن إن أمكن وإلا يقرأ من الفاتحة ما يقدر عليه ولو آية يجب تكراره بمقدار الفاتحة ولو تعذر قراءة شئ منها قراء من القرآن ما تيسر ولو تعذر ذلك فالأحوط أن يهلل ويكبر ويسبح والتكرار هنا كما سبق والظاهر من المساواة في المقامين مساواة الملفوظ لا المكتوب ولو كان المصلي أخرس أتى بما تيسره ولا يجب عليه الايتمام وفي وجوب قرائتها عن ظهر القلب مع القدرة على الحفظ وجهان أحوطهما نعم ويحرم قول آمين في آخر الحمد بل حرمته مطلقا أحوط بل وأظهر وفي الأخيرتين من الرباعيات والأخيرة من الثلاثية يتخير بينها وبين التسبيح ويجزي منه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأحوط أن يكررها ثلاثا ويزيد الاستغفار بعدها وأن يكتفي من نسيها في الأوليين بها والتسبيح أفضل منها مطلقا وليس في أخيرتي الرباعية وأخيرة الثلاثية توظيف السورة مطلقا وكذا البسملة على تقدير اختيار التسبيح بل تحرمان بقصد التوظيف ويعتبر فيه الترتيب على النهج المتقدم وغيره مما مر في الفاتحة سوى متابعة القراءات والتواتر ولو شك في عدده بنى على الأقل ولو شرع فيه أو في الفاتحة جاز العدول ما لم يتمها والأحوط العدم ولا يجوز التلفيق منهما في ركعة نعم يجوز اختيار أحدهما في ركعة والآخر في أخرى والأحوط أن لا يتجاوز عن أحدهما ولو تعذر أحدهما بأي عارض تعين الآخر ويجب أن يقرأ في الفرايض سورة تامة في كل ركعة من الثنائية ومن أولتي الثلاثية والرباعية مع سعة الوقت والاختيار وإمكان التعلم ويعتبر فيها ما يعتبر في الفاتحة إلا أن قراءة البسملة هنا في غير البراءة ولا يجزي إعادة الفاتحة عنها ويجب تقديم الفاتحة عليها ولو عكس عمدا إعادة السورة إن لم يدخله في النية وألا يفسد صلاته وعلى الأول لو اكتفى به فسدت صلاته ولو خالفه سهوا فإن تذكر بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وإن تذكر قبله أعاد السورة ولو تعذر قراءة سورة كاملة للجهل بها مع عدم القدرة على التعلم والايتمام وجب قراءة الميسور منها ولا يجب أزيد منه وكذا لو نسي بعضها ولم يتمكن من الاستعلام عن آخر بحيث لا ينافي الصلاة ولم يقدر على غيرها ولو تمكن من أخرى عدل إليها والأولى العدول إلى التوحيد ولا يجب التعويض عن المجهول والمنسي فيما مر وأما في حال الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت عن القراءة أو عن إدراك الواجبات أو عن التعلم بتفريطه أو بدونه فلا تجب وكذا على المأموم في الأوليين أو إحديهما إذا كان قرائتها تامة ينافي المتابعة فيما كان مسبوقا وأما في النوافل فلا تجب مطلقا بل ولا يشترط يومية أو غير يومية إلا إذا كان تشريعها مخصوصا بسورة ولم يرد بغيرها فيتعين الاكتفاء بما ورد ويحرم القرآن بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة إذا كان
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»