منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٧
في ساير التكبيرات ويستحب أن يبسط يديه في حال الرفع ويضم أصابعه ويستقبل بباطن كفيه القبلة ويبتدأ برفعهما عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع بانتهاء التكبير ويعده يرسل يديه ويستحب إسماع الإمام تكبيرة الاحرام للمأمومين والإخفات بغيرها وإخفاتهم بهما بل يستحب أن لا يسمعوه شيئا من أذكارهم وأن يتذكر عظمة الله وكبريائه وأن يصغر غيره في حال التكبير والإرادة من أكبر أكبر من كل شئ أو من أن يوصف أو من أن يتوهم وأن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات بأن يكبر ثلاثا فيقول أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيكبر مرتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت فيكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وبعد ذلك في الاستحباب الافتتاح بخمس تكبيرات وعبده بثلاث ويجزيه التكبيرات لاء بدون الدعاء ويعم رجحانها جميع الصلوات ولا يختص بالفريضة بل تؤكد فيه وفي أول صلاة الليل ومفردة الوتر وأول نافلة الظهر وأول نافلة المغرب وأول ركعة من ركعتي الاحرام المنهج الرابع في القراءة هداية يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفريضة اليومية ثنائية أو غيرها مطلقا لكن في الأخير عينا في أولييها وتخييرا في غيرهما للإمام والمنفرد وأما المأموم فيجب عليه قرائتها في الأوليين أو إحديهما إذا لم تجمعا مع الإمام في مثلهما وهي شرط في صحة ما مر من الصلوات عينا أو تخييرا وفي صحة النوافل وتبطل بتركها عمدا خاصة إذا وجوبها عينيا أو بتركها مع غيرها أن كان تخييريا فشرطيتها علمية لا مطلقة فلو أخل بها ولو بحرف أو بتشديد أو بتبديل أو نحوها عمدا مع القدرة بطلت وليست ركنا بل جزء واجب في الواجب ومندوب في المندوب فلو نسيها فإن تذكر بعد الدخول في الركوع فلا شئ عليه وإن تذكر قبله أتى بها ولو تذكر بعد السورة أعادها بعدها وكذا لو اعتقد أن ما فيه ركعة ثالثة أو رابعة فتركها فإن تذكر قبل الركوع أتى بها وإن تذكر بعده فلا شئ عليه ولو علم تركها في صلاة الغير لم يجب إعلامه ومثله الجهر والإخفات ولو شك في قرائتها بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وكذا لو شك فيها بعد الدخول في السورة أو شك في آية منها أو من السورة بعد دخوله في آية أخرى والأحوط فيه الرجوع ويعتبر في قرائتها العربية و التواتر ولا إشكال في متابعة قراءة النافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي والأحوط ترك قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وكذا إخراج الحروف من حناجرها الطبيعية والموالاة العرفية والترتيب بين الآيات وأجزائها من الحروف والكلمات والجمل وغيرها وقراءة البسملة في أولها ولو أخل بكلمة أتى بها ولا يعيد ما سبق عليها ولو كان موصوفا أو مضافا أو نحوهما بخلاف ما لو كان جزء كلمة فأعادها وكذا مراعاة حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنانية الداخلة والخارجة لو لم يقف والأحوط مراعاة المد المتصل والإدغام الصغير والمد اللازم لكن في وجوبها ووجوب غيرها مما هو لازم عند القراء إشكال والظاهر عدم الوجوب إلا الادغام
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»