منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٨
ويجوز مع عدم التمكن منه وإن كان الأحوط التأخير حتى يحصل له العلم لا فرق حينئذ بين قول العادل والفاسق والكافر وغيرها ولو بان فساد ظنه ولم يدخل الوقت بطلت ولو كان فيها ولا يجوز العدول ولو كان فيها ولو بان ودخل الوقت وهو فيها صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو اجتهد في تحصيل الظن لصلاة لم يجب لما بعدها إلا أن يحتمل حصول العلم أو شك في الوقت ولو لم يتمكن من العلم أو الظن وجب عليه التقليد ولو اختلف اثنان في دخول الوقت لم يصح أن يأتم أحدهما بالآخر ولو أدرك المكلف من آخر الوقت ركعة مع جميع شرايطها كان صلاته أداء فإن أدرك قبل المغرب أو نصف الليل مقدار خمس ركعات بواجباتها فالجميع أداء ولا فرق فيه بين أن يكون معذورا في التأخير أو لا فلو كان أقل ولو قليلا تعين العصر والعشاء ولو أدرك ذلك من أول الوقت لم يجب عليه الصلاة بل لا يستقر عليه وجوبها في ذمته إلا إذا انقضى من الوقت مقدار الصلاة والطهارة لو لم يكن طاهرا بل ساير ما يتوقف عليها الصلاة من الشرايط فبان حكم الحايض والنفساء في وجوب الصلاة إذا طهرتا في آخر الوقت أو أحدثتا في الأول ولو دخل في العصر أو العشاء قبل فريضة الظهر أو المغرب فلو تذكر في الأثناء عدل إلى السابق ولو تذكر بعد الفراغ أجزأه ذلك إذا لم يقع في الوقت المختص به وصلى الظهر أو المغرب بعده ومثله ما لو علم بفساد السابق ولو وقع في الوقت المختص بالسابق بطل اللاحق ويحرم التنفل بغير الرواية غير ما استثنى ولو كان قضاؤها بعد دخول وقت الفرايض وقبل أدائها وكذا الرواية إذا انقضت أوقاتها وأما قضاء الفرايض فيجوز على كل حال إذا لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ولا يجوز التنفل لمن كان عليه قضاء فريضة ويكره الابتداء بالنوافل المبتدأة عند طلوع جزء من الشمس وبعده حتى يرتفع ويذهب الحمرة وعند ميلها إلى الغروب حتى يكمل وعند قيامها في وسط النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا فرق فيها بين الفصول الأربعة وتنعقد النافلة فيها ولا يكره فيها ما لها سبب كنافلة الطواف والزيارة وقضاء الفرايض والنوافل بل إعادة صلاة الصبح والعصر جماعة ولا تأخيرها إلى هذه الأحوال ولا صلاة الميت ولا سجود الشكر ولا سجود التلاوة ولا سجود السهو وإن نسيها وتذكر بها في هذه الأحوال ولا التعرض بسبب من أسباب الصلاة ولا تأخير صلاة ذات السبب إلى هذه الأوقات المنهج الثالث في المكان هداية يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو حبس أو وصية أو نحوها أو مأذونا فيه من الله سبحانه أو من المالك عموما أو خصوصا بالنص أو بالفحوى أو من شاهد الأحوال برابطة بينهما من إيمان أو صداقة أو نسب أو غيرها مما يكشف للمصلي رضاه فلو كان المصلي أبا للمالك أو ابنا لا يعرفه وهو يعرفه ويعلم رضاه جاز له أن يصلي فيه وإن صرح بعدم الرضا نظر إلى جهله بالحال بخلاف ما لو اعتقده المالك أبا أو ابنا ورضى بصلاته ولم يكن مطابقا للواقع بل متصفا بما علم المصلى عدم رضاه بها لم يخبر هذا لو علم بالرضا من شاهد الحال وأما لو ظنه منه فلا يكفي لكن هذا في غير الصحارى والبساتين التي لا جدار لها ولا غيره مما يمنع عن الدخول فإن الصلاة فيها صحيحة ما لم يظهر آثار عدم الرضا من المالك بل تصح ولو كانت من اليتيم أو المجنون كما تصح في البيوت المشتملة عليها الآية من دون إذن بل مع الشك في الرضا بل مع الظن بعدم الرضا لكن الأحوط فيه الترك وأحوط منه ترك الصلاة مع عدم الإذن في الدخول ولو إذن المالك بالدخول والجلوس والنوم وأمثالها لم يستلزم الإذن بالصلاة إلا أن يعلم من الخارج ولو إذن بنوع
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»