منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧
عليه الفحص حينئذ كما أنه لو شك في رفع النجاسة أو ظنه حكم ببقائها ولو علمهما وشك في المتأخر حكم بالنجاسة و المستعمل في الأغسال المندوبة بل في رفع الحدث طاهر مطلقا ولو كان في الأكبر ولا سيما إذا كان الحدث مشكوكا وإن وجب الغسل مطهر كذلك ولا سيما إذا كان مستعملا في الأصغر والأغسال المندوبة إلا أن الأحوط ترك المستعمل في الأكبر في رفع الحدث والخبث المنهج الخامس في المطهرات وأحكامها هداية الإضافة في الماء إما مصحح للإطلاق كماء الرمان والعنب والهندباء ونحوها فيسمى مضافا أو مميز للمصداق كماء البحر والنهر والبئر و نحوها فيسمى ماء وماء مطلقا وكلاهما طاهر بالأصل إما في المطهرية فأولهما لا يرفع حدثا ولا خبثا إلا بالخلط بالمطلق بحيث يصدق عليه الماء بقول مطلق و ح حكمه حكم المطلق وينجس بملاقاة النجاسة ولو كان كرا أو أزيد وورد على النجاسة ولا يسري إليه النجاسة لو كان جاريا على الأسفل مع نجاسته بخلاف ما لو كان الأعلى متصلا بالأسفل من غير جريان فينجس ولو تنجس لم يطهر ما دام باقيا على حقيقته نعم لو انقلب إلى المطلق كان في حكمه وإما الثاني فمطهر وأنفع من غيره من المطهرات ودوران التطهير عليه غالبا ومطهر لكل شئ إلا أن لا يقبل التطهير مع بقاء عينه وحقيقته أو وصفه كالأعيان النجسة والمايعات المتنجسة ما دامت على أحوالها إلا الميت الآدمي فإنه يطهره أيضا ولا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة بالتغيير الحسي أو لا في نجاسة ولا يحفظ طهارته بعلو سطحه عن سطح موضع ملاقاة النجاسة له أو بالكرية أو بالمادة أو ما في حكمها فلو كان ماء فوق ماء نجس ولو كان جاريا عليه أو كان بقدر الكر أو أكثر ولو في إناء أو غدير أو كان نابعا من الأرض ولو كان أقل من الكر أو واقفا كالبئر لو كان متصلا بماء المطر أو نفسه في حال النزول لم ينجس بالملاقاة ولا بغير ما مر من الصفات ولا بها إذا كانت هي من أوصاف المتنجس مطلقا سواء كانت أصلية أو مكتسبة من غير النجاسة ولا بها إذا كانت متحصلة من مجاورة الماء للنجاسة ولا بتقديرها في النجاسة ولا في الماء ولو لم يكن كذلك تنجس بملاقات كل نجس ولو كانت نجاسته عارضيته سواء وردت النجاسة عليه أو بالعكس كانت دما أو غيره تغير بها أولا إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطلقا سواء كان من البول أو من الغايط ويجوز شربه والطهارة عن الخبث به لا عن الحدث ويعتبر فيه عدم العلم بتغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحل ولو بولا أو غايطا وعدم وصول اليد إلى المحل قبل وصول الماء إذا لم يرد الاستنجاء وأن يصدق على إزالته الاستنجاء لا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة أصلا ولا عدم زيادة الوزن في الماء ولا عدم وصول اليد إلى المحل قبل الماء ولا أن لا يتجاوز من المحل هداية الكر وزنا ألف ومائتا رطل بالعراقي والرطل مائة وثلاثون درهما والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ونصف صيرفي وربع عشره والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي ومجموع الأرطال أحد و ثمانون ألف مثقال صيرفي وتسعمائة وهو بالمن الشاهي الموزون بستة عشر عباسيا أربعة وستون منا إلا جزءا من أربعة وستين جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثمانية عباسيات مائة وثمانية وعشرون منا إلا جزءا من اثنين وثلاثين جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثلاثين شاهيا مائة وستة وثلاثون منا ونصف و
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»