منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٩
تسعين جزءا متساويا فيعد من نقطة الجنوب أو الشمال الفضل بين طولي مكة والبلد إلى المشرق إن كان طولها أزيد وإلى المغرب إن كان أنقص ومن نقطة المشرق أو المغرب إلى الجنوب إن كان عرضها أنقص وإلى الشمال إن كان أزيد ويخرج من منتهى الأجزاء خطين يوازي أحدهما خط نصف النهار والآخر خط المشرق والمغرب فيتقاطعان غالبا فيصل بين المركز ونقطة التقاطع بخط مستقيم نافذ إلى المحيط فهو خط سمت القبلة ففي بلدنا أصفهان يعد تسعة أجزاء ونصف من نقطة الجنوب إلى المغرب ومن نقطة المغرب إليها عشرة ويخرج الخطين ثم خط السمت وهذه صورته ومنها أن يضع أحد الخبرئين الماضيين من منطقة البروج في الأسطر الأب على خط وسط السماء في صفحة عرض البلد إذا كانت الشمس في ذلك الجزء ويعلم موضع المري من أجزاء الحجرة ثم يدبر العنكبوت بقدر ما بين الطولين إلى المغرب إن زاد طوله وإلى المشرق وإن نقص فحيث انتهى الجزء من مقنطرات الارتفاع رصد بلوغ الشمس تلك القنطرة فظل المقياس في ذلك الوقت على سمت القبلة إلا أن شيئا منها لا يتكفل جميع الأقسام فإن الثاني إنما يتكفل ما اختلف طولا وعرضا معا وغيره ما اختلف طولا فقط نعم في الجميع بل في الثاني واحد الأخيرين كفاية ولكن الكل تقريبي ولا سيما الثاني ولذا ينبغي أن يكون العمل فيه في أحدها لانقلابين ولا سيما الصيفي وفيما كان تحويل الشمس إليها في نصف نهار ذلك اليوم وما يتداول بين الفقهاء من الأمارات مأخوذ منها غالبا بل جميعا في وجه ومع ذلك فيها اختلاف إما في أنفسها أو باعتبار البلاد أو الفصول أو اشتباه قد بسطنا الكلام فيها في الشوارع ولا يستحب التياسر لأهل العراق ولا يكون فيه احتياط هداية ما يستقبل به القبلة ينقسم إلى واجب وحرام ومستحب ومكروه بل إلى المباح أيضا إذا لم يكن مع القربة فيما يكون مستحبا لا شرطا ولغيره محال سبقت وتأتي ومنها الصلاة فيجب الاستقبال في جميع الفرايض ولو كان وجوبها عارضيا وشرط فيها في حال الاختيار لا ركن ولا فرق في شرطيته بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا لكن في الأخير يضطجع مثل حالة اللحد كما أن في حال الاستلقاء حاله كحالة المحتضر وأما في الاضطرار فيسقط لو لم تيسير أصلا ولو تمكن في البعض وجب ولو تردد بين السابق واللاحق أو بين طريقين أحدهما مواجه إلى القبلة دون الآخر قدم الأول وحكم البعض في الأخير كالكل والمتردد بين مقدمه ومؤخره كما مر ويشترط في النوافل في حال الاستقرار والاختيار وأما في غير حال الاستقرار فلا مطلقا أداء وقضا سفر أو حضرا راكبا وراجلا نعم يستحب حينئذ في تكبيرة الاحرام إذا تمكن منه والأحوط عدم تركه وكذا يستحب للماشي إذا أراد الركوع والسجود ويشترط في الفريضة المعادة أو المقضية احتياطا أو ندبا وفي صلاة الاحتياط ولو ظهر عدم الحاجة إليها وفيما يأتي به الصبي والصبية من الفرايض وفي الأجزاء المنسية من الفريضة وفي سجود السهولا التلاوة والشكر وفي حال الاحتضار وصلاة الميت ودفنه وفي الذبح ولا يجوز الاستقبال في حال التخلي ويشترط عدمه في الطواف ويكره في حال الجماع ورمي النخامة والبصاق ويستحب في الجلوس مطلقا وفي التعقيب وسجود الشكر والتلاوة هداية يجب في حال الصلاة الاستقبال إلى القبلة المعلومة قريبا كان أو بعيدا إلا أن في الأول يعتبر العلم بالعين وفي الثاني بالجهة ولو تمكن من العين بخلاف العادة ولو لم يتمكن من العلم كفاه الظن مطلقا فلا فرق بين قول العادل والفاسق والكافر مع الإفادة بل يقدم الثالث على الثاني والثاني على الأول لو أفاد ظنا أقوى ولو تعارض بين الأمارتين قدم الأقوى ولو تعذر تحصيل الظن صلى إلى أربع جهات مع وسعة الوقت ويعتبر فيها
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»