منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٠
فيه والقيام بجميع الواجبات عليه هذا كله في حال الاختيار وأما في الاضطرار فيجوز أن يصلي راكبا وماشيا وفي السفينة وإن استلزم الاختلال بالواجبات بل الأركان كلا أو بعضا سواء كان خوفا أو مرضا أو مطرا أو رحلا أو غير ذلك فيأتي بما يتيسر من الواجبات وفي غيره بما يقتضيه الاضطرار من الايماء وغيره مما يأتي ولو تعذر الاستقبال أو تعسر سقط والمدار في الاضطرار على العسر والحرج الذي لا يسعه التحمل عليه ويجوز الصلاة في السفينة اختيارا متحركة كانت أو ساكنة إذا تمكن من واجباتها والأحوط الترك في حال الاختيار وأما النافلة فتجوز ماشيا وراكبا وفي السفينة اختيارا ولو في الحضر والأولى أن يأتي بالركوع والسجود مع الامكان وإن كان إلا ستارة والإيماء كافيا لكن ينحني رأسه للسجود أكثر من الركوع والأفضل أن يستقبل القبلة بالتحريمة والأحوط أن لا يتركه والاستقرار مع الاختيار أفضل هداية يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في المسجد ولو كان من العامة إلا صلاة العيدين في غير مكة ويؤكد ذلك إذا كان جارا له والنافلة في البيت وأما المرأة فصلاتها في البيت أفضل مطلقا ولو في الفريضة بل الظاهر أن مخدعها أفضل لها من بيتها وهو من صحن دارها وهو من سطح دارها والخنثى كالرجل ومثله الصبي المميز ويستحب سبق الدخول في المساجد على الناس والتأخر عنهم في الخروج ويستحب مؤكدا أن يصلي في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وبيت المقدس ومسجد البصرة ومسجد الخيف ومسجد المداين ومسجد براثا إلى غير ذلك والمسجد الأعظم وفي البلاد أفضل من مسجد القبيلة وهو أفضل ومن مسجد السوق ويستحب السترة للمصلي ولو في مكة ولم يكن مواجهة أحد ولم يمر ولو حيوانا ويتحقق السترة بالجدار أو ما يعلو على الأرض كالوحل أو كومة تراب أو حجر أو عنزة أو قلنسوة أو بخط يخطه عرضا أو طولا مستقيما أو هلاليا والأولى الاكتفاء بغير الثاني بل الأخير وأن يؤثر الخط ويستحب أن يقرب من السترة وأن لا يزيد من مربط فرس وأن لا يمر أحد بينها وبين المصلي بل يستحب ترك المرور في مواجهه مطلقا وأن يدفع المصلي المار وأن لا يقف كل من المرأ والمرأة في جانب الآخر وأن لا تقدم المرأة على المرء بل يكره إلا مع الحايل أو بعد عشرة إذ رع أو تقدم الرجل عليها ولو بقدر شبر والأحسن أن يقدم الرجل عليها حتى لا يقابل جزءا منه جزءا منها ولو اختلفا بالسفل والعلو مع إمكان المشاهدة وعدم تحقق التقدم والتأخر لم يعتبر العشرة مطلقا ولا فرق في رجحان الترك والكراهة بين المحرم والأجنبي والزوجة والمملوكة والجماعة والانفراد والواجب من الصلاة ومندوبها هذا كلمة على تقدير صحة الصلاة أو عدم العلم بالفساد وأما لو علم بالفساد أحدهما قبل الشروع فلا حكم استحبابا ولا كراهة ولو علم به في الأثناء أو بعد الفراغ منها لم ينفع ولو دخل أحدهما في الصلاة ولم يطلع على أن الآخر فيها واطلع في الأثناء أو بعد الفراغ لم يضر كما لو دخل أحدهما فيها قبل الآخر ولو صلى الصبي أو الصبية في جانب المرء أو المرأة لم يكره للأخيرين وأما للأولين فلا يبعد رجحان تركه والخنثى ليست كالمرأة ولا صلاة الميت ولا غير الصلاة كالصلاة ولو إذانا أو إقامة أو قيام المرأة أو نومها أو جلوسها قدامه ويزول الحكم بالاضطرار كضيق المكان والوقت ولو وصع الوقت استحب أن يرضي المرآة بسبقة الرجل على الصلاة إذا لم يختص المكان به ويستحب أن لا يصلي بين المقابر ولو كانت عتيقة أو يفرش عليها أو بيني عليها مسجد إلا مع الحايل أو بعد عشرة أذرع من جوانبه الأربعة وإن اندرست الاتار ولم يبق سوى علامة المزار فإشكال لكن الأقوى بقاء الحكم بخلاف ما إذا نقلت الأموات منها فإنه يرتفع به الحكم والمعتبر في الحايل ما يكون حايلا عرفا فلا
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»