منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤
الماء ولا أن يغتسل بدون الإزار ولو أمن من الناظر المحترم وأن لا يدخله الأب مع الابن ولا الابن مع الأب وأن لا يدخله مع خلو المعدة ولا مع الامتلاء وأن لا يشرب فيه الماء البارد وأن لا يصبه على بدنه وأن لا ينام على أحد جانبيه ولا مستلقيا وأن لا يتمشط فيه ولا يستاك ولا يغسل رأسه مع الطين وخصوصا مع طين المصر وأن لا يمسح رأسه ووجهه بالإزار وأن لا يدلك رجله بالخزف وأن لا يجلس إذا كان متنورا كتاب الصلاة ومقاصده أربع الأول في بقية المقدمات وفيه مناهج الأول في أقسامها وأعداد ركعاتها هداية الصلاة واجبة ومندوبة والواجبة يومية وجمعة وعيدية وايئته وطوافية وملتزمة بعارض كالاستيجار والنذر والعهد اليمين والتحمل عن الأب ويندرج في الأول الاحتياطية والقضائية والمندوبة يومية وغير يومية وغير اليومية موقتة وغير موقتة واليومية واجباتها خمس الظهر والعصر والعشاء والمغرب والصبح وقد تنقص عنه حتى تصير واحدة وكل من الثلث الأول أربع ركعات في الحضر واثنتان في السفر والخوف والمغرب ثلاث ركعات مطلقا والصبح ركعتان كذلك ففي الحضر سبع عشرة غالبا وفي الخوف والسفر إحدى عشرة كذلك وفيهما معا تختلف باختلافهما ومنكر أحدها كافر والوسطى منها أفضل وهي الظهر ولا يكره إطلاق العتمة على صلاة العشاء ولا إطلاق الفجر على فريضة الصبح والأولى تركهما ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة ثمان منها قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب واثنتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء تسميان بالوتيرة ويجوز فيهما القيام بل هو أفضل كما في غيرها وثمان صلاة الليل وثلاث الوتر مفصولة بالشفع والوتر ومرتبة على الثمانية وركعتا الفجر فالمجموع إحدى وخمسون ورخص في ترك الوتيرة وأربع ركعات عما بعد الظهر وركعتين عما بعد المغرب وهذا مع عدم تعذر البعض أو تعسره وإلا فيسقط ويأتي بالباقي ولو أراد الاكتفاء ببعض النوافل أو طوله ترك البعض جاز إلا أن الأحوط عدمه ولو قدم المؤخر أواخر المقدم لم يجز نعم في الأخير يصح قضاء والجاهل كالعامد لو كان مقصرا بل كونه كذلك مطلقا لا يخلو عن قوة ولو نقص شيئا من ركعات الفريضة أو النافلة أو زاد عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا أو إكراها بطلت وغير نوافل الليل للصلوات وما للظهرين ثمان منها للظهر وثمان منها للعصر والأحوط الاقتصار في النية فيها على ملاحظة ذاتها والامتثال بها من دون إضافتها إلى الفريضة ولا سيما ما للظهرين هداية تسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف في وجه وجيه إذا كان القصر حتما وإما مع تعين الاتمام أو التخيير كما لو كان عاصيا في سفره أو مسافرا بعد دخول الوقت ثم حضر أو عكسه في وجه أو جاهلا للقصر أو كان في أحد الأماكن الأربعة وإن قصر وخرج منها فلا تسقط ولا تسقط نافلة المغرب والليل والصبح وكذا ساير النوافل الغير المرتبة من الموقتة ويغرها ولو لم يقم من النوم إلا بعد ضيق الوقت علما أو ظنا عن صلاة الليل قامة اقتصر على ثلاث الوتر ويستحب قضاء الثمان دون الثلاث ولو ظهر له قبل الايتار بقاء الوقت أتى بالجميع ولو ظهر بعده أتى بالباقي هداية يستحب المداومة على النوافل اليومية بل على كل ما يعمل من التطوعات ولا كراهة في تركها نعم يهتم بفعلها ورخص في تركها إذا اغتم ويستحب ترك الكلام بغير التعقيب فيما بين المغرب ونافلتها وبين نافلتها والأولى أن يدعو في قنوت الوتر لأربعين مؤمنا كطلب المغفرة لهم لكونه من أسباب الإجابة ودفع المكروه وكثرة الرزق وأما توظيفه بالخصوص فلم نقف على رواية وإن ذكره جماعة ولا بأس
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»