منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١
يكفي العمى ولا الظلمة وفي الذراع مستوى الخلقة وإن لم يكن المصلي كذلك وكذا الشبر هناك ولا يكره أن يصلي إذا كان في طرف القبلة أحد قبور الأئمة (ع) بل يستحب الصلاة خلف قبورهم والأحوط عدم التقدم عليها بل لا يبعد حرمته ويستحب ترك الفريضة في جوف الكعبة ولو كان في غير ما يحازى الباب وعلى سطحها وفي البيداء وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة وفي الشارع العظيم ولو لم يكن فيه عابر وكان في الصحراء ومنسدا هذا كله إذا لم يمنع المارة في العام منه ورضى به المالك في المنسد وإلا حرم بل بطلت في الأخير وفي الأول عند الأكثر ولا يستحب الترك في الساباط المبنى على الشارع ولا فيما يكون تحته ويستحب تركها في مرابط الفرس والبغل والحمار وفي معاطن الإبل إلا أن يخاف على متاعه الضياع فيستحب أن ينضح على ما يصلي منها الماء ويصلي ولا فرق في استحباب الترك في المواضع الأربعة بين أن يكون الحيوانات في محلها أو لا ويختص الحكم فيها بالإنسي منها ولا يعم الوحشي ولا الساباط المبنى عليها ولا ما يكون تحتها ولو لم يكن مسجد أو لا فيما يواجه هذه المواضع ولا غير الصلاة عبادة كانت أولا حتى صلاة الميت ويستحب أن لا يصلي في الحمام إذا لم يعلم بالنجاسة هذا في غير مسلخه وفوقه وتحته ومحاذيه فلا يستحب تركها ولا يكره فعلها فيها وأما لو علم بالنجاسة فلم يجز مع الرطوبة وبدونها لم يجز أن يسجد عليه وأن لا يصلي في بيت فيه المجوسي أو فيه الشراب أو المسكر بل فيه إناء فيه الشراب ولا فرق في المسكر بين أن يكون الموضع معدا له أو للشراب أو لا ولا بين القليل والكثير ولا بين المستور وغيره ولا بين طول مدة البقاء وقصرها كل ذلك مع عدم السراية وأما معها فحرام ولا فرق في بيت المجوسي بين أن يكون مملوكا له أو لا وبين أن يكون المجوسي فيه أولا ويستحب أن يرش الماء فيما يصلى عليه منه ولا يشترط جفافه ويستحب أن لا يصلي في بيت فيه كلب صغيرا كان أو كبيرا أو فيه جنب أو فيه يبال بل فيما لو كان فيه إناء فيه بول بل ولو لم يكن فيه بول إذا اعدلان يبال فيه وقد وقع فيه وفي عموم الحكم لبول الأطفال وجهان أوجههما نعم وكذا الحكم فيما أعد للمبال وفي بيت فيه الغايط ويستحب أن لا يتوجه إلى العذرة في حال الصلاة وأن لا يصلي وفي قبلته النار ولا سيما إذا كان من أولاد عبدة الأصنام أو كانت مستعلية كالمعلقة ولو لم تكن مضرمة وكان عليها رماد وكان المصلي أعمى أو بعيدا إذا صدق عليها أنها بين يديه عرفا و استقبلها أو في قبلته الحديد بل مطلق الأسلحة ولو كانت في غمد أو في قبلته تصاوير وتماثيل مجسمة أو مسطحة بل يستحب أن لا يصلي في بيت فيه تصاوير وتماثيل إلا أن الأول أكد سواء كانت في الفرش أو الجدار أو الستر أو نحوها ويستحب أن لا يصلي وفي مواجهة مصحف لم يكن في غلاف مفتوحا أو غير مفتوح ولو كان أعمى أو مصحف أو كتاب مفتوح ينظر إليه وأن لا ينظر في حال الصلاة إلى نقش خاتمه نظر شاغل بل الأحسن أن لا ينظر إلى شئ يشغله وأن لا يصلي وفي مواجهة باب مفتوح أو جدار ينز من بالوعة يبال فيها بل الأولى ترك مواجهة ما نز من العذرة وفي إلحاق باقي النجاسات إليهما وجه قريب وأن لا يصلي في مجرى المياه وإن لم يرج أن يجري فيه الماء وفي قوى النمل والأرض السنجة بل كل موضع لم يستقر فيه الجبهة ولم يتمكن ومنه الرمل المنهال وفي كل ما مر يرتفع رجحان الترك إذا اضطر إليه ولا يكره الصلاة في البيع والكنايس ومرابض الغنم وإن كان تركها فيها أولى ولا يعتبر الإذن من أهلها ويستحب أن يرش فيها الماء قبل الصلاة والأولى أن يترك حتى يجف ولا في بيت فيه يهودي أو نصراني هداية من السنن الأكيدة بناء المساجد وإعادة المستهدم منها ويجوز نقضه
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»