منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٢
لذلك بل مطلقا مع خوف الضرر عليه أو على الباقي بل قد يجب كما لو خيف في انهدامه على نفس محترمة فلا يشترط حينئذ لعزم على الإعادة ومع نقضه حينئذ وعدم ضرر من وجه آخر لا إشكال في جواز توسعتها ولا يجوز نقضها بدون حاجة إليه و يستحب اتخاذها مكشوفا بعضها بل كلها إلا لضرورة الحر والبرد كما فيما شاهدناه من البلاد بل وسمعناه ويستحب أن يجعل المستراح وما يتوضأ منه ويستنجي خارج المسجد ولو أراد أن يجعلها داخلة فيه مع سبق المسجدية حرم ولو جعلت داخلة مع عدمه استحب ترك الوضوء والبول والغايط فيها بل يكره ويستحب التجمير في المساجد في كل سبعة أيام وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول فيها واليسرى عند الخروج ودخولها على طهارة إن أراد الجلوس واستقبال القبلة بعده ثم أن يدعو الله ويسئله ويسمى حين الدخول والتحميد والصلاة على النبي بل وعلى آله (ع) تبعا لها بل مطلقا قبله وحاله وقبل الخروج وبعده وأن يقول إذا دخلها اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك ولو دعا بكل ما في كتب الشيعة دخولا وخروجا لكان حسنا ويستحب تعهد النعال وغيرها مما فيه الأرجل بل ما يصحبه من عصا وشبههما عند أبوابها والتحية بركعتين قبل الجلوس وتعظيمها وكنسها ولا سيما في يوم الخميس وليلة الجمعة وإخراج قمامتها ولو قليلا والإسراج فيها ولو لم يصل فيها ولم يحتج إليه كما لو كان في ليالي البيض ونحوها وأن لا يرفع فيها الصوت بغير ذكر الله بل مطلقا ولو في القرآن إلا إذا احتاج الواعظ أو الخطيب إليه والأولى حينئذ أن لا يرفع إلا بقدر الحاجة وأن لا ينشد شعرا لا ينفع في أمر الدين كما لو كان موعظة أو مدحا للنبي (ص) والأئمة ومراثيهم وأن لا ينفذ الأحكام الشرعية فيها ولا يدخل وفي فيه رايحة الثوم والبصل بل مطلق الرايحة المؤذية للخلق خصوصا رايحة الثوم وأن لا يجعلها معبرا ولا يبيع ولا يشتري فيها ولا يأتي بساير المعاملات ولا يمكن المجانين والصبيان فيها إذا لم يثق بهم التحفظ من النجاسة وأن لا يتنخع فيها ويستحب ردها إلى الجوف إذا لم يدخل في فضاء الفم بل مطلقا في وجه قريب وأن لا يرمي فيها البزاق وأن يرده في جوفه ولو فعل دفنه وأن لا يعرف الضالة ولا يسئل عنها وأن يقول لمنشد الضالة لا رد الله عليك وأن لا يكشف قبله ودبره وبيضتيه وسرته وركبته وفخذه ويجب منع الكفار عن دخولها ويحرم تلويثها بالنجاسة سواء كان بإزالتها فيها أو بإدخالها والأحوط عدم الإزالة والإدخال فيها فإن لم يستلزم التلويث وأما فرشها كبواريها ونحوها فلم يثبت إلحاقها بها إلا أنه أحوط وفي ظاهر المبسوط في بحث اللعان على حرمته على الذمي وفي ظاهر كنز العرفان على المشركين ولا قايل بالفضل كما أن حرمة دخول المشركين في المسجد الحرام بالآية فثبت العموم به ولا فرق فيه بين إذن المسلم وعدمه للأصل إلى كما يحرم دخول الكفار فيها مطلقا للإجماع كما في ظاهر التذكرة في كتاب الجهاد حيث نسبه إلى الإمامية إلى هداية من سبق إلى مكان من المسجد فهو أولى به ما دام فيه سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو غيرها له رحل فيه أو لأطال له المقام فيه ولو خارجا عن العادة أو لا كان لأجل صلاة أو عبادة أخرى أو أمر مباح مطلقا ولو كانت العبادة فاسدة أو انتهى المباح إلى نية معصية وأما لو كان الغرض من السبق معصية فوجهان أشبههما عدم الأولوية وأولى منه ما لو كان الكون فيه معصية كما لو كان جنبا ولو أخرجه منه أحدا ثم وبطل صلاته لو صلى فيه مع احتمال عدمه وإن فارقه فلا يخلوا أما مع بقاء رحله وهو شئ من أمتعته ولو كان قليلا كسبحته أو نعليه أو خفه أو ما يشد به
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»