منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٦
من أول وقته إلى الاسفرار وللظهر من أول وقته إلى أن يصير الظل مثل الشاخص وللعصر من أول وقته إلى أن يصير مثليه وللمغرب من أول وقته إلى أن تزول الحمرة المغربية وللعشاء من أول وقته إلى ثلث الليل والأحوط تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المغربية وغيرها إلى آخر الوقت وقت الإجزاء في الجميع ثم لمعرفة ابتداء الأوقات ما يعرفه كل أحد إلا أن زوال وله وجوه منها زيادة الظل المبسوط بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه إلا أن الأول في البلاد التي يزيد عرضها على الميل الكلي وينقص عن تمامه بما يعتد به مطلقا أو يساويه إلا نادرا كما ينقص عنه أو كانت عديمة وأما الثاني ففيما إذا كانت الشمس على رؤس أهلها وهو لا يتحقق إلا نادرا كمرة في الثاني ومرتين في كل من الأخيرين واستعلام ذلك على التقديرين أن ينصب مقياسا في سطح الأفق أو ما يوازيه وينتظر قله الظل على الأول وانعدامه على الثاني فإذا زاد أو حدث فقد زال ومنها ظهور الظل في جهة المشرق وتقو في كل أفق للشمس طلوع وغروب بحركة المعدل ويتوقف الاستعلام منه مضافا إلى ما مر إلى إخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بالدايرة الهندية أو الأسطرلاب أو غير ذلك حتى يمكن استعلام خروج الظل عنه إلى جهة المشرق ومنها وهو تقريبي ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن في أكثر البلاد وهو الشمالية منها إذا استقبل نقطة الجنوب وإلى الحاجب الأيسر في الجنوبية منها إذا استقبل نقطة الشمال وهو يسهل إذا اتحدت النقطتان مع القبلة ومنها ارتفاع أصوات الديكة وهو للمعذور إذا أفاد الظن ولغيره إذا أفاد العلم كما يمكن أن يحصل بالكثرة هداية للنوافل اليومية أوقات فأول وقت النافلة للصبح الفراغ من نافلة الليل إلى طلوع الحمرة المشرقية والأفضل أن يأتي بها بعد الفجر الأول وهو الضوء القائم على الأفق الشبيه بذنب السرحان وقبل الفجر الثاني والأحوط أن لا يقدم على الأول ولا يؤخر عن الثاني ولو لم يتنفل بنافلة الليل له أن يقدمها على الفجر الأول ولكن الأحوط عدمه ويستحب إعادتها إذا أتى بها وبقيت قطعة من الليل ونام بعدها بل مطلقا وإن تردد بين أن يأتي بها بعد الفجر الثاني أو يقضيها فالأول أفضل وأول وقتها للظهر الزوال ويمتد إلى أن يبلغ الظل الزايد أو الحادث إلى القدمين أو الذراع وهو سبعا الشاخص ولا يجوز أن يأتي بها بعد صلاة الظهر وقبل العصر لا أداء ولا قضاء كما لا يجوز تقديم نافلة المغرب عليها وأول وقتها للعصر بعد الفراغ من الظهر ويمتد إلى أن يبلغ الظل إلى أربعة إقدام أو ذراعين وهي أربعة أسباع الشاخص ولو صلى في غير يوم الجمعة ركعة من نافلة الظهر أو العصر أو أكثر قبل انقضاء وقتها أتمها وهو أفضل من الترك والأحوط أن يخفف في البقية وإن كان الأظهر العدم ولا يبعد جواز قصد الأداء في نيتها ولكن الأحوط الاكتفاء بالقرية ولا يكفي في إدراك الركعة إدراك الركوع بل الركعة بتمامها وأول وقتها للمغرب بعدها ويمتد إلى زوال الحمرة المغربية ولا يجوز تقديم النوافل عن أوقاتها بقصد التقديم إلا في يوم الجمعة وأول وقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها والأولى أن يختم صلاته الليلية بها بل يجعلها خاتمة التقيب بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظايف حتى سجدتي الشكر ولكن هذا في غير شهر رمضان وأما فيه فيقدمها على نافلته وأول وقت نافلة الليل بعد انتصاف الليل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني والأحوط أن لا يؤخر شيئا منها عن الفجر الأول كما أن الأحوط أن يلاحظ
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»