منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥
بمتابعتهم وعليه لا يحتسب منهم الطفل والخنثى والممسوح والمرأة ويؤكد في قنوت الوتر أن يستغفر سبعين مرة ويقول هذا مقام العائذ بك من النار سبعا ويستحب في حال الاستغفار أن يرفع يده اليسرى ويعد باليمنى والمداومة على الاستغفار في سنة والمائة أفضل من السبعين وصورته أستغفر الله وأتوب إليه أو بزيادة ربي أو أستغفر الله لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي في أمري وأتوب إليه ويستحب أن يقول العفو ثلاثمائة مرة والترتيب بين الدعاء والاستغفار على النهج المذكور أحسن هداية يستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على اليمين مستقبل القبلة والأولى أن يضع خده الأيمن على يده اليمنى ولو نسيها فذكرها بعد الأخذ في الإقامة تركها رخصة إذا صلى الفريضة بعدها وكذا لو ذكرها بعد الإقامة أو بعد الفريضة مع أنه لم يبق لها محل بعدها ظاهرا كما في سابقه على احتمال ويتخير بينها وبين القيام والقعود والكلام والسجدة والمشي إلا أنها أفضل وإن خاف الشهرة فيها يجزيه أن يضع يده اليمنى على الأرض ويستحب فيها قراءة الآيات الخمس في آخر آل عمران إلى أنك لا تخلف الميعاد وأن يقول استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصحبت حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح والأولى تكرار الجميع ثلاثا ويحتمل تكرار البعض وعليه احتمالات ويجوز تقديمه على القراءة وبالعكس إلا أن الأولى الثاني والأولى ترك النوم بين نافلة الليل والفجر المنهج الثاني في أوقات اليومية هداية يشترط معرفة أوقات الفرايض ومراعاتها بل تجبان في وجه منظور فيه ويشترط معرفة أوقات النوافل ولكل من اليومية فريضة ونافلة وقت لا يجوز التعدي عنه ووقت العبادة لا يجوز أن يكون أقصر إلا على وجه التغليب كما يأتي ويجوز التساوي كما لو بلغ الطفل آخر الوقت أو خلت المرأة عن الحيض والنفاس وإلا زيد كما هو الثابت في الأغلب هنا من دون فرق بين المختار والمضطر ولا يجب العزم لو أخره عن أول الوقت إلا أن الأحوط الوجوب هذا لو لم يطرأ له الظن بعدم التمكن منها قبل انقضاء الوقت بموت أو مرض أو نحوهما كالعلم به وألا يتضيق بحسبه فيجب تقديمها عليه ولو أخرها عنه عصى ولو ظهر بطلان ظنه وأداها وعليه أداء لا قضاء ولو ظن بالتأخير تبديل نوعها الاختياري إلى الآخر أو شرطها كذلك لم يتضيق ولو ظن بعدم التمكن من الاختياري شطرا أو شرطا فيما بعد أول الوقت تضيق بحسبه هداية أول وقت فريضة الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المعترض في الأفق وآخره طلوع الشمس وأول وقت فريضة الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أداء الواجب من فريضة العصر وأول وقت فريضة العصر بعد انقضاء مقدار أداء الواجب من فريضة الظهر وآخره المغرب ووقت فريضة المغرب من المغرب وهو ينكشف بتجاوز الحمرة المشرقية من قمة الرأس وآخره إذا بقي من نصف الليل مقدار أداء الواجب من فريضة العشاء وأول وقت فريضة العشاء بعد أداء الواجب من فريضة المغرب وآخره نصف الليل ولا فرق فيها بين المختار والمضطر والأفضل لمن لا يتنفل ولا يعقب أو يكون في السفر المسارعة إليها وهو يتحقق إلى أن يجوز التأخير حتى في يوم الجمعة نعم الأحوط تأخير صلاة الطهر فيه بمقدار أداء الجمعة ولكل منها حتى للمغرب وقتان أولهما للفضيلة إلا أن الأحوط عدم التأخير عنه من غير ضرورة وعذر فللصبح
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»