منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧
الانتصاف بالنسبة إلى غروب الشمس وطلوعها وعليه يعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس وعلى الأول هذا تقريبي جدا وكلما قرب من الفجر أفضل ولو خاف فواتها استحب الاقتصار على الفاتحة ويجوز تقديمها على الانتصاف للشاب إذا منعه عنها في وقتها كثرة النوم وكذا للمسافر وذرى الأعذار إذا خافوا أن يمنعهم ذلك عنها في وقتها والقضاء أحوط وأفضل من التقديم وأفضل منه أن يأتي بها في وقتها ولا فرق في جواز التقديم بين أن يتمكن من إزالة العذر وعدمها ولا يجوز تقديمها على صلاة المغرب والعشاء ولا نية الأداء حينئذ بل يأتي بها بنية التقديم كما لا يجوز أن يشرع فيها بعد طلوع الفجر وقبل الفريضة لا أداء ولا قضاء بل ولو تلبس بأقل من أربع ركعات منها ولو تلبس بأربع منها فما زاد ولم يعلم قبل الشروع فيها ضيق الوقت عنها جاز أن يتمها مخففة بعد الفجر لو لم يخش على وقت فضيلة الفريضة بل ولو لم يخففها بل ولو لم يخش على الفريضة نفسها والأحوط الاكتفاء فيها بالقربة وإن كان الأظهر جواز قصد الأداء ويستحب التأخير عن وقت الفضيلة في مواضع منها ما مر ومنها تأخير كل من الفرايض لزيادة الإقبال وتأخير المسافر حتى يرد الوطن لأن يتم صلاته وتأخير صلاة الصبح لمن أدرك أربع ركعات فما زاد من نافلة الليل حتى يتمها وتأخير الفريضة لمن لم يتمكن من الأذان والتكبيرات الافتتاحية بل من بعض الصفات الكمالية منها وتأخير صلاة الليل إلى قريب الفجر بحيث تتم في الليل وتأخير نافلة الفجر إلى الفجر الأول وتأخير فريضتها إلى أن يأتي بنافلتها لمن لم يتنفل قبل الفجر وتأخير المستحاضة فريضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة حتى تجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد وصاحب السلس يستحب له الجمع كذلك وتأخير مدافع الأخبثين بل الريح أو النوم بل كل ما يشوش الخاطر حتى يزيلها هذا إذا لم يتفق هذه الأمور بين الصلاة وإلا فلا كراهة بل يجب الاتمام إلا أن يتضرر به وحصل له مشقة شديد فحرم بل تفسد الصلاة وأيضا يستحب تأخير مطلق ذوي الأعذار مع رجاء الزوال لو لم يجب وتأخير فريضة الظهر في شدة الحرارة لمن لمن أوقعها على الوجه الأكمل وتأخير المربية للمولود الظهرين إذا كان لها ثوب واحد لأن تغسل ثوبها قبل الصلاة حتى تدرك أربعا منها بدون النجاسة أو مع الأقل وتأخير فريضة الحاضرة لمن أراد الاحرام إلى أن يأتي بنافلته وتأخير المأموم لإدراك فضيلة الجماعة وتأخير الإمام لذلك أو لتكثير المأمومين وتأخير الفريضة لقضاء حاجة المؤمن إذا لم يجتمع المسارعة معها بل لا يبعد استحباب تقديم كل مستحب فوري إذا تعارضا وتأخير الصايم صلاة المغرب إلى أن يفطر لخوف انتظار قوم بل ولو واحدا في وجه ومثله منازعة نفسه معه في ترك الافطار وتأخير العشائين لمن يفيض من عرفات إلى المشعر وتأخير فريضة الحاضرة لمن كان عليه قضاء الفريضة هداية لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا عما يكون أقل من مقدارها من آخر الوقت ولا التقديم عليه كذلك إلا ما مر ويأتي فلو أتى بها قبل الوقت بطلت مطلقا ولو جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو ناسيا أو ساهيا أو غافلا أو تقدم بالتحريم وكذا لو اعتقد عدم الدخول وأتى بها وصادف الوقت بتمامها وكذا لو كان شاكا في الدخول ولو نسي مراعاته وصادف تمامها الوقت صح وكذا ناسي الاجتهاد والتقليد والجاهل الغير المقصر وأما الجاهل المقصر فصلاته باطلة مطلقا سواء كان جهله بالحكم أو بالوقت لا يجوز الاعتماد في الوقت على الظن مع التمكن من العلم ولو على قول العدل أو أذان المعتمد وفي العدلين وجهان
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»