منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥٩
طواف النساء للضرورة لم يحل به النساء بل يتوقف على الفراغ من ساير المناسك ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من السعي واستعمال الطيب حتى يطوف طواف النساء إن كان الحج تمتعا بل الأولى تركه مطلقا ولو كان في حج الإفراد أو القران ويحل للمعتمر بالتقصير أو الحلق كل ما حرم عليه إلا النساء فيحل بطواف النساء هذا في غير عمرة التمتع وأما فيها فيحل له بالتقصير كل شئ حتى النساء إلا الحلق هداية يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة في عدم لبسه المخيط حتى يطوف طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة ولمن طاف طواف الزيارة أن لا يستعمل الطيب حتى يطوف طواف النساء ولمن حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظافيره ويقطع شاربه ويستحب الغسل للحلق والتوجه إلى القبلة لمن يريد الحلق وأن يبتدأ في الحلق بناصيته من الجانب الأيمن ويحلق شعر رأسه إلى عظمين يكونان محاذيين لوتدي الأذنين فإن تحتهما من اللحية ويستحب التسمية وأن يقول بعد الفراغ من الحلق أو في حاله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ولو زاد وحسنات مضاعفات إنك على كل شئ قدير كان حسنا وأن يدفن شعر رأسه بمنى المطلب السابع في الطواف هداية يشترط فيه مطلقا على الأحوط وفي الواجب على الأظهر الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولو لم يتمكن من الماء يستباح له الدخول بالتيمم ولا فرق في شرطيتها بين العامد والناسي والساهي والجاهل ويشترط فيه أيضا إزالة النجاسة من الثوب والبدن مطلقا ولو في المندوب إلا ما عفي في الصلاة من دم الجروح والقروح وأقل من الدرهم والأحوط في الأخير الاجتناب ويشترط في الرجال الاختتان مع التمكن مطلقا ولا يشترط في النساء بل في الخنثى وغير البالغ من الذكور وإن كان الأحوط في الأخيرين الاعتبار وأيضا يشترط ستر العورة هداية يعتبر فيه النية ويكفي قصد الفعل المعين على وجه الطاعة والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب وكونه لحجة الإسلام أو غيرها والتمتع أو غيره ويعتبر استدامة الداعي على الفعل ويجب الابتداء بالحجر الأسود والختم به ويكفي فيهما الصدق عرفا بأن يصدق أنه ابتدأ به وختم عليه عرفا في الشوط السابع ولكن الأحوط أن يجعل في الابتداء أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية جميع بدنه من الأنف والبطن وإبهام الرجل وغيرها وفي الختم في آخر الشوط كما ابتدأ به أولا ولو أدخل جزءا من البيت في الابتداء مع قصد أن الطواف من المكان الذي يحاذي فيه أول جزء منه للحجر كفى وكذا في الختم في كل شوط لكن لأحوط ترك الزيادة فيهما وكذا يجب أن يجعل البيت على يساره في حال الطواف والمدار فيه على الصدق عرفا فلا يضر الانحراف قليلا ولو خالف بأن يجعله في يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره ولو بقدر خطوة لم يصح ولو كان جهلا أو نسيانا ويجب الإعادة وكذا يجب أن يدخل الحجر في المطاف فلو طاف بينه وبين البيت أو مشى على حائطه لم يصح شوطه ويجب إعادته من أوله وكذا يجب أن يوقع الطواف بين البيت والمقام حيث هو الآن فيه مع مراعاة بعد المقام في جميع الأطراف فلو أدخل المقام فيه لم يصح وكذا يجب أن يكون الطواف سبعة أشواط فلو نقص عنها ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح طوافه ويجب أن يصلي ركعتين للطواف بعده لكن وجوبها مخصوص بالواجب منه ويستحب في المندوب ولا يكره فعلها في الأوقات التي يكره فيها النوافل المبتدئة إن كانت للطواف الواجب بل لا يبعد عدمها لو كانت للمندوب منه ولو ضاق وقت الفريضة قدمها عليها ويجب أن يأتي بها في المقام وهو البناء المعروف اختيارا على الأحوط بل الأظهر ولو تعذر صلى عقيبه ولو تعذر صلى في أحد
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»