منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥٤
في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ويستحب إحياء الليلة وذكر الله والأحوط عدم تركه وأن يطأ الصرورة المشعر برجله أو يقف به لكن الأول أولى وأن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن الأحوط أن يبقى إلى أن تطلع والأحوط أن لا يتجاوز عن وادي محسر قبل طلوعها ويستحب أن يهرول في الوادي بأن يسرع في الحركة إن كان ماشيا وإن كان راكبا يسرع دابته ويقول اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي وإن نسيها أتى بها بعد وأن يؤخر الإمام الإفاضة إلى طلوع الشمس هداية الوقوف بالمشعر ركن فلو تركه عمدا في الليل وبعد الفجر إلى طلوع الشمس بطل حجه ولو تركه سهوا لم يبطل وكذا جهلا ومثله الوقوف بعرفات كما مر إلا أنه يشكل صحة حج من تركه جهلا وكان مقصرا وإن كان الأقوى الصحة أيضا لفحوى الصحيح الدال على صحته ممن ترك المشعر جهلا ولو كان مقصرا ولو فات الوقوف بعرفات والمشعر مطلقا بطل حجه ولو كان سهوا وكذا لو فات أحدهما مطلقا عمدا ولو أتى بالاضطراري بعد ترك الاختياري ولو أدرك أحد الوقوفين الاختياري لم يبطل حجه ولو أدرك أحد الاضطراريين لم يجزه اضطراري عرفات ولا سيما إذا ترك الاختياري عمدا ولا أحد اضطراري المشعر وهو ما كان من طلوع الشمس إلى الزوال أو ليلة الأضحى إلى طلوع الفجر نعم لو أدرك اضطراري عرفات وأول اضطراري المشعر معا أجزاءه وعلى تقدير فوت الحج يسقط بقية أفعاله من الهدي ورمي الجمار والمبيت بمنى والحلق أو التقصير ويجوز حينئذ أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال العمرة ويتحلل ولكن يستحب أن يبقى في منى إلى أن ينقضي أيام التشريق فيتحلل بعده بعمرة مفردة لا الاكتفاء بمجرد أعمال العمرة ويجب عليه الحج في القابل إن بقي في ذمته وإلا يستحب أن يحج فيه المطلب الرابع في نزول منى ورمي الجمرة القصوى هداية يجب نزول منى في يوم النحر ورمي الجمرة القصوى وهي عند العقبة في منى وأقرب الجمرات إلى مكة ويعتبر فيه النية بقصد الفعل طاعة لله سبحانه والأحوط ملاحظة الوجه من الوجوب أو الندب وتعيين نوع الحج والأداء أو القضاء وجعلها مقارنة لأول العمل ويعتبر دوامها إلى آخره ويكفي فيها الداعي ولا يعتبر فيها الإخطار بالقلب وكذا يعتبر في الحصاة العدد وهو السبع وأن تكون حجرا فلا يكفي المدر والكحل والزرنيخ والذهب والفضة وأمثالها وأن تكون بكرا بأن لا تستعمل قبل ذلك في رمي صحيح وأن لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة كذلك وأن يرميها متعاقبة لا دفعة واحدة فإن رمي سبع حصبات أو أزيد من واحدة لم يجز من المجموع بل لو رمى أزيد من واحدة وتلاقتا في الوقوع لم يكف عن الجميع نعم لا يعتبر التوالي في الرمي وأن يليقها بما يسمى رميا عرفا بل يتعين أن يكون بيده فلا يكفي الوضع ولا الرمي برأسه أو رجله أو فمه وأن يكون بفعله لا باشتراك الغير ولا باستقلاله فلا يجزي غيره ولو كان بواسطة حيوان ولو لم يقع الحصى بالجمرة أعاده ولو شك في وقوعها عليها لم يجزه ولو رماها فوقعت على شئ وانحدرت فوقعت على الجمرة أجزءه ولو رماها على غيرها فوقعت عليها لم يجزه وكذا لو رماها بحصاة أخرى فوقعت على الجمرة كما لو أصابت إنسانا فوقعت عليها برميه ولو نوى رميها به ولا يشترط فيه الطهارة لا خبثا ولا حدثا ولو من الأكبر ولا في الحصى ولكن تستحبان فيهما ويجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها كما يجوز للمعذور من الخائف وراعي الإبل والعبد وغيرهم في الليل ولا فرق في الليل
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»