منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥٥
بين المتقدم والمتأخر لكن الأحوط الأول ولو نسي رمي الجمرة أو تركه عمدا أو جهلا قضاه في اليوم الآتي ويجوز أن يقضيه في الليل والأحوط تأخيره إلى النهار ويستحب أن يأتي بالقضاء بعد طلوع الشمس وبالأداء بعد الزوال ويجب تقديم الأول على الثاني وتعيينه في النية دونه وإن كان تعيينه أحوط ويجوز النيابة في الرمي عن المريض ولو لم يكن مأيوسا عن البرء وعن الطفل غير المميز والمغمى عليه ولا يعتبر الإذن في الأخير بل في المريض غير القادر وإن كان الاستيذان أحوط ولكن يجب في العاجز الاستنابة ولو برء لم يجب الإعادة ولو استناب وأغمي عليه لم ينعزل هداية يستحب مضافا إلى ما مر أن يلتقط الحصى من المشعر وهو سبعون حصاة ويجوز أخذها من منزله في منى بل من الحرم مطلقا غير المسجد الحرام ومسجد الخيف بل الأحوط أن لا يأخذها من ساير مساجد الحرم ويستحب أن تكون رخوة وبقدر الأنملة ويأخذها واحدة واحدة لا أن يكسرها من حجر منقطة برشاء وأن يفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس من المشعر بقليل والإمام بعده وأن يقول إذا أراد الرمي والحصاة في يده اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي فيرميها ويقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر وأن يرميها خزفا بل الأحوط عدم تركه والأولى أن يضعها على باطن إبهامه اليمنى ويدفعها بظفر السبابة ومن السنن أن يكون رميه من قبل وجه الجمرة لا من أعلاها وأن يكون مستدبرا للقبلة مواجها للجمرة وأن يرميها راجلا ويجوز راكبا وأن يقول إذا رجع إلى منزله اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير المطلب الخامس في الهدي هداية يجب الهدي على المتمتع ولو كان مكيا ولا يجب على غيره حاجا كان أو معتمرا مفترضا كان أو متنفلا وإن كان المملوك مأذونا في الحج من مولاه كان لمولاه الخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم وإن أدرك أحد الوقوفين حرا وجب عليه الهدي وإن أعتق بعد الوقوفين وبعد الصوم لم يجب عليه وإن أعتق قبل الثاني وبعد الأول ففيه قولان وأما الطفل فيهدي له الولي من ماله مع القدرة ومع العجز يصوم عنه وإن عجز الطفل عن الصوم تعين الصوم على الولي وإن كان مميزا ولم يعجز عنه جاز للولي أن يأمره به كما يجوز له أن يصوم بنيابته والأحوط الاكتفاء بالأخير ويعتبر في الذبح والنحر النية وفيها القربة وتعيين أحدهما والأحوط تعيين الوجه فيها وعلى تقدير التعدد كما لو كان في ذمته كفارة ونذر وهدي عين الهدي ووقت النية الشروع في الذبح وجاز له أن يتولاه بنفسه وبغيره ويجب النية حين الذبح على المالك أو الذابح وإن ذبح أحدهما بدون النية أو نوى غير الهدي أو غير الذبح لم يجز وفي حكم الذبح النحر في جميع ما مر ويجب أن يكون الذبح في منى ولم يجز في غيرها ولو كان في مكة ولا يجزي في الهدي الواجب في الحج أقل من واحد حتى في الضرورة ولا فرق في وجوب الحج بين ما وجب بالشروع وما وجب قبله ويجب في حال الضرورة الصوم ويجزي في الهدي المستحب واحد للواحد وأكثر بل يجزي واحد لسبعة وسبعين اختيارا إبلا كان أو بقرا أو غنما ولا يجب بيع لباسه في قيمة الهدي الواجب إذا لم يقدر عليه وإن لم يحتج إلى اللباس بل يجزيه الصوم ولكن لو باعه وذبح أو نحر أجزءه ولكن الصوم أحوط ولو ضل الهدي ووجده آخر وذبحه أو نحره عنه في منى أجزءه ولو ذبحه أو نحره بغير منى أو لم ينو عنه لم يجز للمنوي ويجب للواجد أن يعرفه يوم العيد
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»