منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٤٨
والتقليد لكن بأيها شرع يستحب الآخران عند المشهور ومتابعتهم حسن الثالث لبث الثوبين للرجل ولا يشترط صحته به ويعتبر فيهما على الأحوط بل في وجه قوي أن يكون مما يصح فيه الصلاة وعلى أي حال لا يجوز في الميتة والمغصوب والحرير بلا إشكال وكيفية لبسه أن يجعل أحدهما الإزار بأن يستر به عورته وما بين الركبة والسرة وهو أقل ما يعتبر ستره والآخر الرداء على الأحوط وإن جاز التوشح فيه سواء فسر بأن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر أو بأن يلقيه على أحد منكبيه ولا يجب استمرار لبسه ووقت اللبس إذا أراد الاحرام قبل عقد الاحرام ويجوز لبس الزايد عليهما وبتديلهما ويشترط فيهما أن لا يكونا مخيطين أو شبيهين بالمخيط كالدرع ونحوه ومجوز للنساء في حال الاحرام لبس المخيط والحرير وإن كان الأحوط ترك الأخير هداية يستحب التلفظ بالنية فيما أراد من الحج أو العمرة والاشتراط مع الله سبحانه بأن يحل إذا عرض له مانع ولو لم يكن حجة فعمرة ويكفي بأي لغة يكون وإن كان متابعة المأثور أولى وقد سبق وهو هذا اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حين حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ولو تلفظ بالشرط المذكور لم يبعد عدم تحقق ثمرة فيه ويستحب أن يؤخر الرجل التلبيات إلى أن يصل إلى البيداء إن ذهب من طريق المدنية وإن ذهب من غير طريقها فإلى إقدام وإن أحرم من مكة فإلى الرقطاء وأن يضيف إلى التلبيات الواجبة أن الحمد والنعمة والملك لك بعد التلبية الثالثة وكذا بعد إتمامها لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الإسلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ويستحب الاجهار بالتلبيات وتكرارها في أكثر الأوقات بقدر الاستطاعة خصوصا ذا المعارج وخصوصا بعد كل صلاة واجبة أو مندوبة وفي وقت نهوض بغيره الذي ركبه أو استعلائه في الطريق على جبل أو نحوه أو هبوطه في واد أو استيقاظه من النوم أو في الأسحار أو تلاقيه في الطريق لأحد ولا يستحب للنساء الاجهار بالتلبية ومحل قطع التلبية للحاج زوال يوم عرفة وللمعتمر بعمرة التمتع إذا رأى بيوت مكة وللمعتمر بالعمرة المفردة دخول الحرم على الأحوط إن كان إحرامه من أحد المواقيت ومشاهدة الكعبة إن كان من الحرم ويستحب أن يحرم في ثياب القطن وأفضلها البيض هداية يكره الاحرام في الثوب الأسود بل المشهور كراهة الاحرام في غير الأبيض ويكره الاحرام في الثوب الوسخ والمعلم وهو ما نسج مختلف اللون أو جعل بعد النسج كذلك والكراهة في الأول آكد ويكره التلبية في جواب من يدعوه بل يقول في جوابه يا سعد ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه بل تدليكه مطلقا ولو في غير الحمام بل ترك التدليك مطلقا حسن ولو على غير رأسه ولا يكره حك جسده ما لم يدمه ولم يقلع شعره والسواك إذا لم يدمه هداية يحرم في الاحرام أمور الأول الاصطياد ولو يأمره غيره والإشارة و الدلالة للصياد كتابة أو تلفظا أو غيرهما من طرق الدلالة وإغلاق الباب عليه إلى أن يموت وذبحه أو أكله ولو صاده المحل بدون أمر المحرم أو إعانته وإشادته أو اوائته الطريق ولو أتى المحرم عند رؤية الصيد بما اطلع المدلول عليه ولم يرد
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»