منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥١
وأحوط منه زيادة كل لفظ قبيح عليها تمام العشرون الجلال وهو قول لا والله وبلى والله بل يجب الاجتناب من كل حلف إذا كان في الخصومة بل لا يكون في طاعة الله ويكفي في الحرمة صيغة واحدة ويجوز في رد الدعوى إذا كانت كذبا والأحوط الاجتناب في الجميع الحادي والعشرون الخضاب بالحناء بقصد الزينة ولو كان للمرأة وأما بقصد التداوي للإبل ونحوه فلا يضر الثاني والعشرون لبس الحلي للنساء من الذهب والفضة ونحوهما إذا لم تعتده بقصد الزينة ولو كان عاديا لها لم يضر الثالث والعشرون قلع الضرس الرابع والعشرون إظهار المرأة حليها للزوج أو لمحارمها بل مطلقا الخامس والعشرون أن يقرب الكافور وأنواع الطيب للمحرم إذا مات في تغسيله وتحنيطه وليس منها قلع شجر الحرم وحشيشه فإنه وإن كان حراما ولو كان يابسا لكن لا فرق فيه بين المحرم وغيره كما لا فرق بين يابسه ورطبه وكسره وقطعه وقلعه ويستثنى منه الإذخر وشجر الفواكه والنخل ولو نبتت بنفسه والعلف الذي أنبته الآدمي المطلب الثاني في الوقوف بعرفات هداية يجب النية في الوقوف ويكفي فيها القصد إلى فعل مخصوص على وجه القربة والأحوط أن يضيف إليه الوجه من الوجوب في المكلفين والندب في غيرهم وتعيين الحج من حجة الإسلام وغيرها ومن التمتع وغيره كأن يقصد أنه يقف في عرفات لأجل وجوبه في حج التمتع أو غيره من حجة الإسلام أو الحج المندوب أو غيرهما من المنذور أو شبهه قربة إلى الله ولا فرق في الإجزاء وصحة الوقوف بعرفات بين كونه على الأرض أو راكبا ولو كان مغمى عليه أو نائما قبل وروده فيها واستمر عليهما إلى آخر الوقت لم يجزه كما لو ورد ولم يعلم به حتى انقضى الوقت ولو وقف في نمرة أو عرنة أو توية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه لكونها خارجة عنها وعرفات بينها وأول وقت الوقوف زوال الشمس من نصف النهار في تاسع ذي الحجة وآخره زوال الحمرة المشرقية من قمة الرأس لكن لا يجب الوقوف في تمامه بل يجوز أن يغتسل ويصلي الظهر والعصر قبل دخوله فيها ثم دخل بل الظاهر أنه لو بقي شئ إلى الغروب فدخل فيها ويصدق أنه وقف فيها في آخر اليوم كفى في أداء الواجب والأحوط أن يكون فيها من الزوال إلى المغرب ولم يقصد الوجوب بالمجموع بل يكتفي بالقربة والأحوط بعده أن يكون فيها بعد الغسل وصلاة الظهر والعصر إلى المغرب وحال النية على هذا كسابقه في أنه لا ينوي الوجوب بالمجموع ولو خرج من عرفات قبل المغرب جاهلا أو ناسيا ليس عليه شئ ولكن لو تذكر قبل المغرب أو علمه وجب العود فيها ولو لم يعد إليها فالأحوط جعله في حكم العمد ولو خرج عمدا قبل المغرب وجب جبره بنحر بدنة في يوم النحر ولو عجر عنه صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في طريق السفر أو في أهله ولا يجب فيها التتابع ولو رجع قبل المغرب سقط الكفارة ولو رجع بعده لم تسقط والوقوف بعرفات ركن فلو تركه عمدا بطل حجه ولو تركه لعذر وتداركه ولو قبل الفجر ليلة النحر لو تمكن بشرط أن يتمكن من إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وإن لم يتمكن اكتفى بوقوف المشعر والمدار في التمكن على العلم أو الظن وعلى تقدير تساوي الاحتمال اختيار المشعر لا يخلو عن رجحان ولو لم يتمكن من إدراك عرفات قبل الفجر مع إدراك المشعر اكتفى بالمشعر وأتم حجة ويكفي في الوقوف بعرفات على هذا التقدير مسماه ولا يشترط ولا يجب في الوقوف الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة هداية يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن يكون في يوم التروية ولو كان مريضا أو هما أو خاف الازدحام أو كان من مطلق ذوي الأعذار والضرورة وخرج
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»