منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥٠
جاز إزالته بل جازت في حال الضرورة مطلقا الحادي عشر إزالة الشعر ولو قليلا اختيارا بالجز أو إلحاق أو النتف أو التنوير أو غيرها من رأسه أو لحيته أو غيرهما وتجوز في حال الضرورة كان تكون لدفع القمل إذا توقف عليها وللحجامة مع توقفها عليها إذا احتاج إليها أو نحوهما ولا يجوز للمحرم إزالة الشعر من المحرم ولا المحل الثاني عشر ليس المخيط للرجال ولو كان خياطته قليلة على الأحوط إلا في حال الضرورة وكذا ما يشبهه كالدرع واللبادة والممطرة المعروفتين عند العجم إذا لم يكن له إزرار وحبال بل يجوز مطلقا والأول أحوط وأما النساء فيجوز لهن لبسه إلا القفازين وهما ما كن يعملان للأيدي والأرجل والأحوط اجتنابهن منه مطلقا ولكن يجوز لهن الغلالة بلا إشكال وهو ثوب يلبس تحت اللباس للمحافظة عن دم الحيض ومثلها السراويل الثالث عشر لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب والخف للرجال ويجوز لبس ما يستر بعضه كالنعلين ويجوز ستر الرجلين بغير اللباس ولو كان بالملبوس ويجوز للنساء لبس ما يستر ظهر القدم مطلقا كما يجوز للرجال لبس ما يستر تمام ظهر القدم في حال الضرورة والأحوط فيها أن يشق ظهره والأحوط أيضا أن يقطع ساقه بحيث يظهر الكعب وهو النتوء الواقع في ظهر القدم ويشق من جانب الطول ما يكون في طرف ظهر القدم الرابع عشر التختم بقصد الزينة وأما بقصد الاستحباب يجوز الخامس عشر تغطية الرأس للرجال بأي شئ تكون كالثوب أو الطين أو الحناء أو الدواء وما يحمله على رأسه ولا فرق في الحرمة بين تمام الرأس وبعضه والرأس هنا من منيت الشعر والأحوط بل الأقرب أن لا يغطي أذنيه ولو كان الهواء باردا فإنهما في حكم الرأس ويجوز تغطية الرأس بيده أو بعض أعضائه كما يجوز أن يضع عصام القربة عليه وكذا العصابة التي تشد به للصداع ويجوز تغطية وجهه وأن يضع رأسه على المخدة ولو غطى رأسه سهوا وجب إلقاؤه عن رأسه إذا تذكر والأحوط أن يجدد التلبية بعد الالقاء منه بل لا يخ وجوبه عن وجه وفي حكم التغطية الارتماس ويجوز غسل رأسه وصب الماء عليه وأما المرأة فيجوز تغطية رأسها ولا يجوز تغطية وجهها ولو كان بالمروحة ولكن يجوز لها إلقاء القناع أو الثوب من رأسها إلى طرف أنفها والأحوط أن يجعل القناع على وجه لا يضرب على وجهها كان يمنعه بيدها منه أو يصنع من الخشب ما بمنعه عنه وإن كان الظاهر عدم وجوبه السادس عشر الاستظلال بالشئ للرجل سائرا في حال الركوب بحيث يكون ذلك الشئ فوق رأسه لا على جنبه كالجدار اختيارا فلا يجوز أن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظللة وأما اضطرارا أو راجلا أو نازلا فيجوز كما يجوز للنساء والأطفال مطلقا ويجوز الاستظلال في حال الركوب بما لا يكون على رأسه كان ينصب ثوبه على طرف الشمس ويجوز استتاره منها ببعض أعضائه ولو زامل مضطرا أو امرأة كان لكل حكمه السابع عشر ليس السلاح وآلات الحرب بدون الضرورة الثامن عشر قتل هوام الجسد من القمل وغيره من البدن والثوب بل مطلقا الحيوانات إلا ما يخاف منه على نفسه والمؤذي منها حتى الفأرة وكذا إلقاء الدواب من البدن والثوب ويجوز نقلها من موضع إلى آخر من جسده إلا أن يضعها فيما يكون معرضا للإلقاء قطعا أو غالبا وأولى منها ما لا يكون من الجسد كالقراد والحلمة ولا يجوز رمي الثانية من الإبل بخلاف الأول فإنه يجوز رميه منها ويجوز رمي الغراب والحدأة والأحوط عدم التجاوز عن الرمي عن ظهر البعير التاسع عشر الفسوق وهو الكذب والأحوط ترك التفاخر والسباب
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»