منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٤٣
هداية يشترط في وجوب الحج أمور الأول البلوغ فلا يجب على الطفل ولو كان ذا مال أما لو حج بإذن الولي وبلغ قبل الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بساير أفعاله فصح عنه وأجزأه عن حجة الإسلام وصح على الصبي والصبية إذا لم يكونا مميزين بأن يجعلهما الولي محرمين ومثلهما المجنون عند المشهور ولكن لا يكفي شئ منها من حجة الإسلام والولي هنا الأب والجد من طرفه والأم والوصي والحاكم والأحوط الغير الأولين ترك التصرف فيه الثاني العقل فالمجنون إذا لم يفق جنونه أصلا أو لم يف بأفعال الحج لم يجب عليه أما لو أفاق قبل الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بالباقي وقد كان عاقلا فحكمه حكم الطفل عند المشهور لكن ضعيف مستندهم الثالث الحرية فلا يجب على المملوك ولو كان مبعضا ولو حج بإذن المولى أثاب لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام ولو استطاع بعد الانعتاق وجب إعادته إلا أن ينعتق قبل أحد الوقوفين فيجزيه لو تمكن من إتمامه الرابع صحة البدن بحيث لا يشق عليه السفر مشقة شديدة ولو تمكن من رفعها بالركوب على وجه لا يلزمه ذلك تعين الخامس ما من السرب نفسا وبضعا وما لا فلو لم يأمن من شئ منها ولو بالشك لم يجب إلا أن يتمكن من قطع المسافة بالكثرة من دون تضررا وبإعطاء الهدايا السادس بقاء الوقت إلى أن يصل إلى مكة وأتى بأفعال الحج من دون مشقة شديدة وإلا سقط في ذلك العام السابع الاستطاعة بأن يقدر على مؤنة الذهاب والإياب من الدواب والخدم وساير ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب والملبس والآلات والأدوات وغير ذلك وعلى نفقة عياله الواجب إنفاقهم من وقت الخروج إلى الرجوع إلى مكانه وعلى قضاء ديونه ومنها مهر الزوجة فلو لم يقدر عليه لم يجب ولا يجب بيع الخادم ولا المسكن ولا الأثواب اللايقة بحاله وكذا حلي النساء ولا حيوان ركوبه ولا كتبه العلمية المحتاج إليها ولا أسباب بيته كذلك ولو لم يكن له دار وشق عليه عدم ابتياعها مشقة شديدة أو تضرر به وضع ثمنه عليه واشتراه وبعد ذلك يلاحظ الاستطاعة ومثله النكاح لو أراد صرف ماله فيه فلا يجوز إلا مع التضرر في تركه أو المشقة الشديدة فيه والأقرب اشتراط بقاء مال أو صنعة أو حرفة به يحصل مؤنته ومؤنة عياله الواجب إنفاقهم بعد الرجوع ولا يشترط المحرم للنساء مع مظنة السلامة بدونه وإن توقفت عليه فيشترط وجوده فلو لم تتمكن منه ولو على أجرته لم يجب عليها الحج ولو بذل له أحد ما يحتاج إليه في السفر وما يتوقف عليه الاستطاعة ولو بأن يتعهده وكان الاعتماد على قوله ولو لم يوجب على نفسه بنذر وشبهه وجب عليه الحج وكذا لو كان له بعض ما يتوقف عليه الاستطاعة وأتم سايره من يعتمد عليه ولو بالتعهد ولو أذهبه أحدا إلى الحج أو أرسله فحج أجزأه عن حجة الإسلام ولو أراد أحد أن يوهب مالا بأحد لم يجب قبوله ولو شرط صرفه في الحج ويشترط في صحته أمور الأول ما يشترط في الوجوب إلا البلوغ فإن الحج من الطفل المميز صحيح ولا يجب كما مر الثاني والثالث الإسلام والإيمان وقد تقدم ما يراد منهما في الصلاة ولكن لو أسلم الكافر وزال استطاعته قبل الإسلام أو قبل وقت الحج لم يجب بخلاف ما لو بقي عليها فوجب وأما المخالف فلو حج لم يجب عليه الإعادة إلا أن يخل بركن من أركانه لكن يستحب والمدار في الركز على المذهب الحق وفي السقوط على صحته عند المخالف ولا فرق في المخالف بين المحكوم بكفره وغير الرابع من أراد الحج
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»