منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٤٩
اطلاعه عليه لم يحرم كما لو اطلع من يريد الصيد عليه ولم ينفع له دلالته وإشارته لم تحرم وكذا لو لم يكن أحد مريدا للصيد ودله عليه ويشترط في حرمه الصيد أن يكون من الحيوان البر وهو هنا ما لا يبيض ولا يفرخ في الماء ولو كان يعيش فيه إلا الدجاج الحبشي ويسمى السندي والغرغر فلا يحرم اصطياد الحيوان المائي في حال الحرام ويحرم صيد القلولي والبط وساير ما يبيض في البر ولا فرق في الحيوان البري والبحري بين ما حرم لحمه وما لا يحرم إلا ما نستثنيه من الأول وأن يكون وحشيا في الأصل لا إنسيا وصار وحشيا فلو كان إنسيا فصار وحشيا لم يحرم صيده كما لو كان عكسه حرم منه ما تقدم وكذا يحرم بيض ما حرم صيده وفرخه وقتل الجراد وأكله ولو صاد المحرم حيوانا لم يملكه ويجب إخراجه ويحرم أكل لحمه عليه وإن صار غيره وما ذبحه المحرم حرم لحمه على المحرم والمحل بل يكون ميتة على الأقوى لا كالميتة كما هو قول آخر والثمرة تظهر في النذر وشبهه الثاني الجماع وتقبيل النساء بالشهوة ولمسهن كذلك بل النظر إليهن على الأحوط وإن كان الأظهر عدم حرمته وأولى منه النظر إلى من يريد نكاحها ولو كان مع الشهوة وكذا النظر إلى جارية يريد اشترائها ويحرم العقد على النساء مطلقا ولو كان لغيره فضولا أو لنفسه ووكل آخر فلو عقد عليها كان باطلا وكذا يحرم أن يشهد عليه ولو كان للمحل وأما إقامة الشهادة على وقوع العقل فلا تحرم ولا سيما إذا ترتب على عدمها مفاسد وإن علم حرمة العقد فتحرم عليه المرأة مؤبدا وإن كان جاهلا لم تحرم مؤبدا ويجوز مفارقة النساء بالطلاق وغيره والرجوع في الطلاق مطلقا ولو رفع في الاحرام ويجوز شراء الجارية ولو بقصد أن يباشرها بعد الاحرام بل لو أراد أن يباشرها في حال الاحرام يفسد البيع بل الأظهر عدم حرمته أيضا الثالث الاستمناء بأي نحو يتفق الرابع استعمال الطيب بالأكل والشم وبالإطلاء بالثوب أو البدن أو نحوهما لكن يعتبر أن يكون رايحة طيبة و معظم فائدته التعطير كالمسك والعنبر والزعفران والورس بل الكافور العود ويؤكد الحرمة فيها وفي الأربعة الأول آكد ويجوز لبس ثوب لطخ عليه العطر وغسل حتى ذهب رائحته ومثله ما إذا ذهب رايحته بطول المدة أو بالهواء ويحرم شم الريحان ويجوز شراء أنواع العطر والنظر إليها وأكل افاوية الطعام كالكمون والقاقلة ونحوهما وشم الحناء ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على أنفه حتى لا يشم رايحته ومنه شم رايحة المسك والعنبر ونحوهما مما يدلك بالكعبة بخلاف خلوقها وهو عطر مركب من الزعفران وغيره كان يعطر به الكعبة فيجوز شمه أو وصوله إلى ثوبي الاحرام بل الأقوى إلحاق زعفران الكعبة به وهو ما يدلك بها ويجوز شم ما في سوق الصفا والمروة من الروائح الطيبة قبض الأنف من الرايحة المنتنة الخامس الأدهان بعد الاحرام ولو لم يكن له رائحة طيبة بل يحرم الأدهان قبله إذا كان له رايحة طيبة بقيت إلى ما بعده ويجوز أكل الدهن إذا لم يكن له رايحة طيبة اختيارا واستعماله في حال الاضطرار السادس الاكتحال بالسواد ولو لم يكن للزينة وكذا الحكم في الاكتحال بما كان له رايحة طيبة وإن كان الأحوط الاجتناب منه ولو لم يكن أسود ولا له رائحة طيبة ويجوز الاكتحال بما كان له رائحة طيبة قد ذهبت منه وبالذرور السابع النظر إلى المرآة للرجل والمرأة ولو لم يقصد الزينة الثامن إخراج الدم من البدن بالفصد والحجامة أو الحك أو السواك وأما لو اضطر إليه فلا يضر التاسع تقليم الأظفار بعضا أو كلا ولو ظفرا من إصبع بل الإصبع الزايدة اختيار أو لو انكسر وأذاه بقاؤه
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»