منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٤٦
مقدمة أفعال الحج الاحرام والوقوفان ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه وأفعال العمرة الاحرام والطواف وركعتاه والسعي بعده وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق هذا في المفردة وأما المتمتع بها فليس فيها طواف النساء وفيه مطالب المطلب الأول في الاحرام هداية ميقات أهل العراق العقيق وأفضله أوله وهو المعروف بالمسلخ وأقرب إلى العراق وبعده وأفضل من ذات عرق غمرة وهي وسط الوادي والأقوى إن أخره ذات العرق وفضيلتها بعدهما والأحوط عدم التأخير إليها إلا مع الضرورة والتقية وأحوط منه عدم التأخير من المسلخ وميقات أهل المدينة ومن يسير من طريقها ذو الحليفة والأحوط بل الأظهر عدم جواز الاحرام في غير مسجد الشجرة وهو واقع على بعد فرسخ تقريبا من المدينة في طرف يسار الطريق إذا ذهبوا إلى مكة وقريب إلى وهدة وسيعة تسمى يبرء على ولو أراد الاحرام وكان جنبا أو حايضا أو نفساءا حرم عابرا لا يجوز أن يتوقفوا فيه وإن تجاوزوا منه فميقاتهم الجحفة وهي مخصوصته بحال الضرورة وهي ميقات أهل الشام والمغرب والمصر اختيارا وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الطائف قرن المنازل ومن منزله أقرب إلى مكة من الميقات منزله وكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج وإن أرادوا العمرة فأدنى الحل وكذا كل من أرادها من مكة ولو لم يكن من أهلها والميقات لحج التمتع مكة وكل من حج من ميقات أو اعتمر رجب الاحرام منه وإن لم يكن من أهله وفي الأطفال الأحوط بل الأفضل أن يحرموهم من الميقات وجوز جماعة تأخيره إلى فخ ويكفي في معرفة المواقيت قول الناس والأعراب ولو حج من طريق لا يبلغ إلى ميقات فإن كان حذاء الشجرة فليحرم منه وإن لم يكن كذلك وكان الميقات الذي أقرب منه أقرب إلى مكة يكفيه كما أنه لو كان الأقرب إلى طريق أبعد من مكة لم يبعد تقديمه أيضا لكن الأحوط فيهما بل مطلقا العبور من أحد المواقيت والمدار في المحاذاة الظن وإن لم يحاذ أحدها فالأحوط أن يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ويجدده في أدنى الحل ولكنه قليل الجدري لندرته بل عدم وقوعه بحسب الظاهر في السير من البلاد المعروفة ولا يجوز الاحرام لا للحاج ولا للمعتمر قبل البلوغ إلى المواقيت ولا بعد التجاوز عنها اختيار إلا إذا أراد العمرة للفردة في رجب وخشي فوتها فيقدم عنها أو نذر التقديم والاحتياط في ترك هذا النذر كما أن الأحوط تجديد النية في الميقات في الأول ولو ترك الاحرام فيه عمدا وسهوا أو جهلا رجع إليه ولا فرق في الجهل بين الجهل بالحكم والميقات ويجوز للناسي والجاهل ومن لم يرد النسك أو عرض له مانع حتى تجاوز منه وتعذر الرجوع عليه أن يحرم من خارج الحرم حيثما كان وإن دخل فيه ولم يمكنه الخروج جاز الاحرام منه وإن أمكن له العود إلى ميقات من المواقيت وجب وإن ترك الاحرام عمدا ولم يقدر على العود إليه فسد حجة هداية يستحب قبل الاحرام أمور منها توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج تمتعا كان أو غيره من أول ذي القعدة وترك حلق الرأس وأخذ الشارب ونحوه وكذا تنظيف البدن وإزالة شعره بالتنوير ولا سيما العامة والإبطين فإنها سنة مؤكدة ويستحب التنوير ولو لم يمض خمسة عشر يوما ويتخير في شعر الإبطين بين الحلق والقلع والتنوير ولكن الأخير أفضل منهما والأول أفضل من الثاني ويستحب أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاستياك وغسل الاحرام ولو نام بعده أو أحدث أو أكل ما يحرم على المحرم ولبسه أو شمه استحب إعادته ولا يعيده لغير ذلك مما يحرم عليه ولو قلم أظفاره
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»