دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩١
يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها.
وأغرب الكرماني، فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ". (1) 3 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوجة النبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى وذلك في رمضان. (2) 4 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال:
أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك. (3) قال الشوكاني: " قال النووي: فيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور ". (4) وفيها: أولا: لا دلالة فيها على أن النافلة كانت تراويح - وفي شهر رمضان - لكي يستدل بها على مشروعية التراويح.
ثانيا تأمل فقهاء السنة في الأخذ بمضمونها من الجماعة في النوافل بل اختاروا فيها الانفراد إلا في موارد مخصوصة كالعيد والاستسقاء و.. كما يأتي عن الشوكاني.

١. نيل الأوطار ٣ / ٥١.
٢. البخاري ١ / ٣٤٣.
٣. البخاري ١ / ٣٤٣.
٤. نيل الأوطار ٣ / 50.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»