كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤
أو له خاصة أو لنا وله أوليس لنا ولا له والرابع محال وإلا لما وجبت والأول والثاني محالان وإلا لكان تكليفنا بطاعته أو تكليفه بإمامتنا والقيام بها تكليفا للغير للطف غيره وهو محال قد ثبت في علم الكلام فتعين الثالث فتساوي فعلها فينا وفيه مع تمكنه من حمل المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية أو طاعة المكلفين له لكن فعلها فينا مع هذا الشرط هو التقريب من الطاعة بحيث لا يخل بواجب والبعد عن المعصية بحيث لا تقع وهو يوجب عصمته وهو المطلوب.
الخامس: لو لم يشترط صحة العمل في الإمام لم يشترط فيه العلم لأن العلم إنما يراد لصحة العمل فإذا لم يشترط صحة العمل لم يكن المراد لأجله شرطا فيلزم كون الإمام عاصيا جاهلا فلا فائدة في إمامته أصلا والباتة إذ لا يرشد إلى العلم ولا إلى العمل فيجب كونه مجزوما بصحة عمله وليس كذلك إلا المعصوم فيجب كونه معصوما.
السادس: القاضي الجاهل أولى بالعذر من العالم فلو لم يكن الإمام معصوما لكانت إمامة الجاهل أولى من إمامة العالم لأنه بالعذر أولى.
السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل قضية مشروع وإنما يتحقق بأمر ومأمور والأمر لا بد أن يكون معينا شخصيا والمأمور هو غير المعصوم فالأمر الأصلي هو المعصوم وإلا اتحد المضاف والمضاف إليه باعتبار واحد ومحال أن يكون كل واحد أمرا أصليا للآخر وإلا لزم وقوع الفتن والهرج.
الثامن: الإمام هو الآمر لكل غير المعصوم بالمعروف والناهي لهم عن المنكر فلو كان غير معصوم لكان أما آمرا لنفسه أو لا يوجد له أمر مع مساواته إياهم في علة الحاجة إليه هذا خلف.
التاسع: كل من لا آمر له بالمعروف ولا ناهي له عن المنكر هو آمر للكل لا يصدر منه قبيح ولا يخل بواجب وإلا فإما أن لا يجب أمره ونهيه وهو محال إذ علة الوجوب الصدور والترك أو يجب من غير من يجب عليه وهو محال
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست